رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

مجلس النواب يقر نهائياً تعديل قانون ضريبة الدمغة ضمن الحزمة الضريبية الجديدة

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام  قانون ضريبة الدمغة ، وذلك بشكل نهائي، بعد مناقشات موسعة شهدتها الجلسة بين النواب والحكومة.

مجلس النواب يقر نهائياً تعديل قانون ضريبة الدمغة ضمن الحزمة الضريبية الجديدة


واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال تنفيذ محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، واستمرارًا لجهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب في تطوير المنظومة الضريبية وتعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الضريبية وبناء الثقة مع مجتمع الأعمال.
وأوضح أن الدولة خلال العقد الماضي واجهت تحديات اقتصادية استدعت إصدار حزمة من التشريعات الداعمة، من بينها قوانين تتعلق بالتجاوز أو الإعفاء من الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وكان آخرها القانون رقم 30 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن الصعوبات التي واجهت تطبيق تلك الضريبة دفعت إلى الاستعاضة عنها بضريبة الدمغة النسبية، نظرًا لسهولة تحصيلها من الجهات المنفذة للمعاملات في البورصة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتضمن مادتين بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على استبدال نص المادة (83 مكررًا) من قانون ضريبة الدمغة، لفرض ضريبة دمغة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية، سواء كانت مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف، مع تحميل كل من البائع والمشتري عبء الضريبة.
وبحسب النص، تُفرض نسبة (0.5) في الألف على المشتري المقيم أو غير المقيم، وكذلك على البائع المقيم أو غير المقيم، بحسب الأحوال، بما يحقق توحيد سعر الضريبة. كما نص التعديل على فرض نسبة (0.25) في الألف على كل من المشتري والبائع في عمليات البيع والشراء التي تتم في ذات اليوم، في إطار التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والحد من المضاربات في البورصة.
كما استهدف التعديل تحقيق العدالة الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، عبر استبعاد عمليات بيع وشراء الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع للضريبة على الدخل بالسعر العام المنصوص عليه بقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وتضمنت الفقرة الثالثة من المادة المستبدلة عدم سريان الضريبة على العمليات التي تنفذها الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقًا لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، نظرًا لدورها في دعم استقرار السوق وتسهيل التداول والحد من تذبذب الأسعار.
كما نص المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع بحجز الضريبة وتوريدها إلى مصلحة الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي للشهر الذي تمت فيه العملية، على أن تكون هذه الجهة مسؤولة بالتضامن مع البائع والمشتري عن سداد الضريبة ومقابل التأخير.
وجاء في المادة الثانية من المشروع إلغاء المادة الخامسة من القانون رقم 199 لسنة 2020، والتي كانت تقضي بعدم خضوع المقيم لضريبة الدمغة على الأوراق المالية المقيدة بالبورصة اعتبارًا من الأول من يناير 2022، وذلك تمهيدًا لتطبيق النظام الجديد القائم على الضريبة النسبية كبديل لضريبة الأرباح الرأسمالية.
أما المادة الثالثة فنصت على نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
واختتم رئيس لجنة الخطة والموازنة تقريره بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي متسقًا مع توجهات الإصلاح الضريبي التي تنفذها الدولة، ضمن الحزمة الأولى والثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، بما يعزز الشفافية ويقوي العلاقة بين الإدارة الضريبية ومجتمع الأعمال.
وأعلن مجلس النواب موافقته النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980.

تم نسخ الرابط