رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

حماية مؤقتة للعاملين.. تعرف على شروط وإجراءات صرف تعويض البطالة

الهيئة القومية للتامينات
الهيئة القومية للتامينات

أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 نظام «تعويض البطالة» باعتباره إحدى أدوات الحماية الاجتماعية التي تستهدف توفير دعم مالي مؤقت للعاملين عند فقدان وظائفهم بصورة مفاجئة، بما يساعدهم على تجاوز فترة التعطل لحين الالتحاق بفرصة عمل جديدة.


ووضع القانون مجموعة من الضوابط للحصول على هذا التعويض، في مقدمتها ألا يكون انتهاء خدمة العامل ناتجًا عن استقالة تقدم بها بإرادته، أو نتيجة فصله بسبب ارتكاب مخالفة جسيمة أو سوء سلوك.


كما اشترط القانون أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في نظام التأمين ضد البطالة لمدة لا تقل عن ستة أشهر متصلة، على أن تتضمن هذه المدة الأشهر الثلاثة السابقة مباشرة على واقعة التعطل عن العمل.


وفي إطار تنظيم إجراءات الاستفادة من التعويض، ألزم القانون العامل المتعطل بتسجيل اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة التابع لمحل إقامته، مع الالتزام بالتردد على المكتب في المواعيد المحددة من قبل وزارة العمل.

مواعيد صرف التعويض


ويبدأ صرف التعويض من خلال توجه العامل إلى مكتب القوى العاملة المختص خلال الأسبوع الأول من تاريخ التعطل لاستخراج بطاقة الرغبة في العمل وتسجيل حالة التعطل، ثم تقديم طلب صرف التعويض مرفقًا به نموذج إنهاء الخدمة «استمارة 6 تأمينات»، قبل استكمال الإجراءات لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لربط المستحقات المالية وإصدار كارت الصرف الإلكتروني.

أحكام تأمين البطالة على المؤمن


وتسري أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم من فئات العمالة المنتظمة الخاضعة لقانون التأمينات الاجتماعية، بينما استثنى القانون الفئات التي تتسم طبيعة عملها بالموسمية أو المؤقتة. كما اشترط للاستفادة من هذا النظام ألا يكون المؤمن عليه قد بلغ سن الشيخوخة المقررة قانونًا.

تم نسخ الرابط