رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

وزير العدل يصدر قرارًا بتعديل مسمى واختصاص لجان توفيق المنازعات ببعض الوزارات

وزير العدل
وزير العدل

أصدر المستشار محمود الشريف، وزير العدل، قرار وزير العدل رقم 1340 لسنة 2026، والذي يتناول تعديل مسمى واختصاصات بعض لجان التوفيق في المنازعات التي أُنشئت بموجب القانون رقم 7 لسنة 2000 وتعديلاته.

يأتي هذا القرار في إطار مواءمة الهياكل القانونية مع التشكيل الحكومي الجديد الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2026، وذلك لضمان سرعة الفصل في النزاعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها، وتحقيقاً للصالح العام ومقتضيات العمل الإداري والقضائي.

إعادة هيكلة لجان التنمية المحلية والبيئة

شمل قرار وزير العدل الجديد تعديل مسمى لجنتي التوفيق في المنازعات لكل من وزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة، حيث تم دمجهما تحت مسمى "وزارة التنمية المحلية والبيئة".

ووفقاً للتعديل، تختص اللجنة الأولى بكافة النزاعات المتعلقة بقطاع التنمية المحلية والجهات التابعة لها، على أن يكون مقر عملها في مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة (الدور الثاني).

بينما تختص اللجنة الثانية بقطاع البيئة، وتباشر مهامها من مقرها الكائن في طريق مصر حلوان الزراعي بمنطقة المعادي.

تعديلات لجان الخارجية والتعاون الدولي

وفيما يخص الشئون الخارجية، نص قرار وزير العدل على تعديل مسمى لجنة التوفيق بوزارة الخارجية والهجرة لتصبح "وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج".

وتم تقسيم العمل فيها إلى ثلاث لجان؛ تختص الأولى بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية (مبنى A)، بينما تتولى اللجنة الثانية طلبات باقي العاملين والمتعاملين مع الوزارة (مبنى C)، وتنفرد اللجنة الثالثة بقطاع التعاون الدولي وما يتبعه من جهات إدارية، لضمان تخصصية النظر في الطلبات المقدمة.

مقار لجان التخطيط والتنمية الاقتصادية

كما تضمن قرار وزير العدل تعديل مسمى لجنة التوفيق بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتصبح "لجنة التوفيق في المنازعات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية" فقط، مع استمرار ممارسة أعمالها وعقد جلساتها في مقرها الحالي بشارع صلاح سالم عند ناصية شارع الطيران.

ويهدف هذا التعديل إلى فك الاشتباك الإداري وتسهيل الإجراءات على المواطنين والموظفين في تقديم طلبات التوفيق قبل اللجوء إلى القضاء.

يُذكر أن المادة الثانية من القرار الذي نُشر في الوقائع المصرية بالعدد 80 بتاريخ 11 أبريل 2026، قد قضت ببدء العمل بهذه التعديلات اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ النشر، وذلك تنفيذاً للقرار الموقع بتاريخ 15 مارس 2026، بما يعزز من كفاءة المنظومة القانونية الإدارية في مصر.

تم نسخ الرابط