تعديلات جديدة على الضريبة العقارية.. الرئيس السيسي يصدق على القانون
صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 3 لسنة 2026، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة الضريبية وتحقيق مزيد من العدالة والتيسير على المواطنين.
وتضمنت التعديلات اعتماد نظام دوري لتقدير القيمة الإيجارية للعقارات كل خمس سنوات، مع إلزام الجهات المختصة بإعلان الخريطة السعرية قبل التطبيق بمدة كافية، بما يعزز الشفافية ويضمن وضوح أسس التقييم.
كما نص القانون على تنظيم إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية سواء بشكل ورقي أو إلكتروني، مع إتاحة تقديم إقرار موحد في حالة تعدد العقارات، إلى جانب منح مهلة إضافية لتقديم الإقرارات بقرار من الوزير المختص.
وشملت التعديلات منح حوافز ضريبية للملتزمين، تصل إلى خصم 25% للعقارات السكنية و10% لغير السكنية، فضلًا عن إمكانية تطبيق خصم إضافي عند السداد المبكر، في إطار تشجيع الالتزام الطوعي.
كما أقر القانون حد إعفاء للوحدة السكنية الرئيسية بقيمة إيجارية سنوية تصل إلى 100 ألف جنيه، مع إمكانية زيادته وفقًا للظروف الاقتصادية، إلى جانب تحديد حالات رفع الضريبة في الظروف الاستثنائية مثل التهدم أو تعذر الانتفاع بالعقار.
وتضمنت التعديلات أيضًا التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مع وضع ضوابط لعدم تجاوز مقابل التأخير أصل الضريبة، وإقرار آليات لرد المبالغ المسددة بالزيادة، فضلًا عن إمكانية إسقاط الدين الضريبي في حالات محددة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحديث النظام الضريبي، وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التوازن بين حقوق الدولة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
