مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، مع إعلان رئيس المجلس تأجيل أخذ الموافقة النهائية على بعض المواد إلى جلسة لاحقة لمزيد من المناقشة.
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم نشاط الاستيراد في مصر وتحديث الإجراءات المتعلقة بسجل المستوردين، الذي صدرت لائحته التنفيذية لأول مرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 343 لسنة 1982، ثم صدرت لائحة جديدة بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 846 لسنة 2017. وقد شهد القانون عدة تعديلات خلال السنوات الأخيرة، أبرزها القانون رقم 7 لسنة 2017، ثم القانون رقم 173 لسنة 2023 الذي سمح بقيد الشركات غير المملوكة بالكامل لمصريين أو التي تقل نسبة ملكيتهم عن 51% لمدة محددة، بعد أن كان هذا محظورًا سابقًا.
وتضمنت أبرز التعديلات الجديدة ما يلي:
سداد رأس المال بالعملات الأجنبية: أضاف القانون فقرة تتيح أن يكون سداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل، بعد أن كان القانون يشترط السداد بالجنيه المصري فقط، بما يتيح فرصة أكبر للشركات الأجنبية والقائمة على رؤوس أموال بالعملات الأجنبية للقيد في السجل.
معالجة أزمة خطابات الضمان: استهدف المشروع مواجهة صعوبة تجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين، والاكتفاء بالسداد النقدي لتجنب تعطل القيد نتيجة انتهاء صلاحية خطابات الضمان.
إعادة القيد عند تغيير الشكل القانوني: أضيفت مادة جديدة تنص على أن الجهات المختصة تستطيع قيد أي تغيير أو تعديل في الشكل القانوني للشركات أو تعديل رقم التسجيل، ويعد هذا التغيير بمثابة تعديل للبيانات في السجل.
منح الورثة حق استمرار النشاط: أضاف القانون حق الورثة في إعادة القيد في السجل خلال عام من وفاة مورثهم عن طريق تأسيس شركة جديدة لمزاولة نفس النشاط.
مد مهلة الإخطار إلى 90 يومًا: أضاف القانون بندًا يسمح للجهة المختصة بمعاقبة كل من يمتنع عن إخطارها بأي تغيير في البيانات خلال 90 يومًا من حدوثه.
استحداث نظام التصالح: أتاح القانون إمكانية التصالح في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8 و10 و11 قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها أو بعد صدور الحكم، مع سداد مبالغ محددة يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة.
تعديل اللائحة التنفيذية: ألزم القانون الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بإصدار قرار لتعديل اللائحة التنفيذية خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، مع استمرار العمل باللائحة الحالية فيما لا يتعارض مع أحكام القانون لحين صدور التعديل الجديد.
هذه التعديلات تعكس توجه الدولة نحو تعزيز مرونة النشاط التجاري وتسهيل قيد الشركات في سجل المستوردين، بما يواكب متطلبات السوق المحلي والدولي ويحد من التعقيدات الإدارية السابقة.
