100 ألف جنيه غرامة.. البرلمان يقر قانون الخدمة العسكرية
وافق مجلس النواب اليوم في جلسته العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980، بعد عرضه وتأييده من اللجنة المشتركة للدفاع والأمن القومي والشؤون الدستورية والتشريعية.
البرلمان يقر قانون الخدمة العسكرية
ويندرج مشروع القانون في إطار تطوير منظومة الخدمة العسكرية بما يتواكب مع التحديات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، مع الحفاظ على توازن بين متطلبات الدفاع عن الوطن وحقوق المواطنين.
وقال الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع، إن التعديلات تتضمن إضافة العمليات الإرهابية إلى جانب العمليات الحربية كحالات تُراعى عند تحديد الإعفاءات والتعويضات، تقديرًا لتضحيات أبناء القوات المسلحة.
وأعاد المشروع صياغة بعض أحكام الإعفاء والتخلف عن الخدمة، وتغليظ العقوبات المُقرّرة على المخالفين لأحكام الخدمة العسكرية لضمان الالتزام
النص الكامل لقانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980
رئيس الجمهورية — مجلس الشعب — قرر القانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
منشورات قانونية
مادة (1): يُعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980 اعتبارًا من أول ديسمبر 1980، ويُلغى القانون رقم 505 لسنة 1955 في شأن الخدمة العسكرية والوطنية.
مادة (2): على كل فرد من الذكور يُكمّل ثلثي عمره عند نشر القانون ولم يتم الخامسة والثلثين قبل الأول من ديسمبر 1980 أو يتم الثلثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة للتجنيد، أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة الخاصة في الموعد المحدد، وتُطبق عليه أحكام هذا القانون.
(النص الكامل يتضمن جميع المواد والأحكام الخاصة بالتجنيد، الأعفاءات، مدد الخدمة، العقوبات، وتنظيم الاستدعاء والاحتياط).
القانون ينص ـ كما في نصه الأصلي ـ على:
ـ فرض الخدمة العسكرية على المواطنين المصريين الذكور ضمن فئات عمرية محددة.
ـ تحديد مدد الخدمة وفقًا للمؤهلات العلمية والوظيفية.
ـ تنظيم حالات الإعفاء أو تأجيل الخدمة.
وتضمنت التعديلات على مشروع القانون، تعديل المادة (7) أولًا بندَي (جـ) - (د)، وثانيًا بند (هـ) من القانون، بشأن المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي بحالتيه النهائي والمؤقت.
واشتملت المادة الأولى أيضًا على تعديل المادتين 49 و52 من القانون، تتضمن تشديد عقوبة الغرامة الواردة بهما في أحوال التخلف عن التجنيد أو التخلف عن الاستدعاء، حيث جاءت المادة 49 لتقضي بأن يُعاقب كل متخلف عن التجنيد متى جاوزت سنه الثلاثين عامًا بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما تقضي المادة 52 بأن يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُستدعى للخدمة في الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.

