وكيل "تشريعية الشيوخ" يستعرض أبرز تعديلات قانون الكهرباء أمام الجلسة العامة
بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، عن مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
وعرض المستشار أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة.
ولفت إلى أن التعديل يستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده من خلال تحديد مسئوليات واضحة وفرض جزاءات منضبطة واستحداث آليات للتصالح.
وأشار الشريف إلى أن تعديل قانون الكهرباء يستهدف تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها ومبادئ الملائمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق وكفاءة أدائه.
وأكد الشريف، أن فلسفة تعديل قانون الكهرباء، لترتكز على تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء انتشار الظاهرة، وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليه من أضرار مالية وفنية تمس سلامة الشبكات كفاءة المرافق.
وأوضح وكيل تشريعية الشيوخ، أن التعديل في قانون الكهرباء، يتضمن تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، وإحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، لاسيما ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل توزيع الكهرباء بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، لافتا إلى أن تعديل قانون الكهرباء يستحدث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم وفق مقابل يرتبط بمراحل الدعوى.
ويتضمن المشروع تعديل المادة 70 من قانون الكهرباء وتنص على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أحد الأفعال الأتية:
1- توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.
2- العلم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل التياري الكهربائي ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.
كما ألزم النص التعديل، المحكموم عليه برد مثلي قيمة الاستهلاك وإلزامه بإعادة الشئ إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.
ووضع تعديل قانون الكهرباء شروطا للتصالح، بألا يتم التصالح إلا بعد سداد مقابل استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بحيث يتم سداد كامل قيمة الاستهلاك إذا تم السداد قبل رفع الدعوى الجنائية، ويتم سداد ما لا يجاوز ثلثي القيمة إذا تم السداد بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات، وسداد ما لا يجاوز ثلاثة أمثال القيمة إذا تم السداد بعد صدور حكم بات.