إجراءات وشروط الحصول على وحدات بديلة للمستأجرين بعد قرار الحكومة

شهدت الأيام الماضية إعلان الحكومة عن صدور قرار جديد يحدد الضوابط والشروط اللازمة للحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية بديلة للمستأجرين، وذلك استنادًا إلى المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025 المنظم للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وينص القرار على أن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، على أن يتم ذلك وفق القواعد والإجراءات المحددة.
آلية التقديم
فتح باب التقديم إلكترونيًا عبر منصة مخصصة لمدة ثلاثة أشهر.
إتاحة التقديم الورقي للفئات غير القادرة على استخدام الوسائل التكنولوجية.
يقوم المتقدم بإنشاء حساب إلكتروني شخصي لمتابعة الطلب وتحميل المستندات المطلوبة.
المستندات المطلوبة
ما يثبت العلاقة الإيجارية.
المستندات الدالة على الحالة الاجتماعية ودخل الأسرة.
مستندات تفيد مزاولة النشاط للوحدات غير السكنية.
شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة، أو شهادة صادرة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبي.
الشروط الأساسية
أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية أو من امتد إليه العقد.
الإقامة الفعلية بالوحدة وعدم تركها مغلقة لمدة تزيد عن عام دون مبرر.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للاستعمال في نفس الغرض.
أن تكون الوحدة المخصصة والوحدة المُخلى عنها بذات الغرض وفي نفس المحافظة.
التزام المستفيد بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص وتسلم الوحدة الجديدة.