شروط صارمة للحصول على وحدة بديلة وفق قانون الإيجار الجديد

حددت الحكومة شروطًا مشددة للحصول على وحدة بديلة للمستأجرين، عقب صدور مشروع قرار بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وجاء من أبرز الشروط: الإقامة الفعلية بالوحدة، عدم تركها مغلقة أكثر من عام، وعدم امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام.
ويأتي القرار تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون، التي أقرت أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار – وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 – في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفق القواعد والإجراءات المحددة.
شروط التخصيص
نصت المواد على أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار.
كما اشترطت أن يكون مقيمًا فعليًا بالوحدة، وألا يكون قد تركها مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُخلى عنها بذات الغرض وفي نفس المحافظة.
كما ألزمت الشروط طالب التخصيص بتقديم إقرار موثق بالشهر العقاري يتضمن إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
جهات التنفيذ
حدد مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
كما نص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها الأساسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.
كما سيتم إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق تحت اسم "الإيجار والسكن البديل" تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين للحصول على الوحدات.