الرقابة المالية تصدر ضوابط إنشاء المنصات الرقمية في وثائق صناديق الاستثمار العقاري

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم (125) لسنة 2025، بشأن ضوابط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، لأول مرة.
وقامت 3 جهات تدير منصات إلكترونية وتقوم نماذج أعمالهم على بيع حصص عقارية من خلال منصات الكترونية للمواطنين، بالتقدم للهيئة العامة للرقابة المالية بطلبات لتقنين أوضاعها.
نص القرار على تعريف المنصة الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، بأنها نموذج عمل رقمي قائم على استخدام التكنولوجيا في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، ويسمح بالاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار العقارية، أو استردادها، وعرض البيانات والمعلومات اللازمة لإتمام هذه التعاملات.
ووضعت الهيئة بالقرار أول قواعد منظمة لعمل المنصات الرقمية بعد حصولها على الترخيص من الهيئة العامة للرقابة المالية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري، إذ ألزمت الضوابط المنصة بتسجيل الراغب في الاستثمار بعد التحقق من توافر شروط التسجيل، وأهمها اجتياز اختبار المعرفة المعد من المنصة والمعتمد من الهيئة بعد اطلاعه على مواد تعريفية وتعليمية عن الأداة الاستثمارية المتاحة والمخاطر ذات الصلة من خلال المنصة.
كما تلتزم المنصة بتوفير قنوات دفع وتحصيل رقمية مؤمنة وحاصلة على الموافقات اللازمة، وفتح الحسابات اللازمة وفقاَ لآلية العمل المحددة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي، وتسجيل صندوق الاستثمار العقاري على المنصة بعد ترخيصه من الهيئة، ويتم الاكتتاب والاسترداد وفقاً لمذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة تنشر على المنصة، تتضمن الحد الأدنى المقبول لنجاح الاكتتاب في كل إصدار على حدة، فضلاً عن الإعلان عن ملخص دراسة الجدوى للمشروعات المقدمة من كل صندوق.
ولإتاحة سبل التواصل بين المستثمرين ومقدمي المشروعات المستثمر فيها، ألزم القرار المنصة بإتاحة قنوات اتصال دائمة بين صناديق الاستثمار العقاري والمسجلين على المنصة للرد على كافة استفساراتهم ومتابعتهم، مع الالتزام بسرعة الرد على أي استفسارات ترد من المسجلين على المنصة فور تلقي الاستفسار وإمساك سجل بالشكاوى الواردة للمنصة ونتائج دراستها، وموافاة الهيئة بتقرير ربع سنوي عن هذه الشكاوى ونتائج دراستها، مع اعتماد كافة البرامج والأنظمة الإلكترونية والبنية التحتية للتطبيقات وقواعد البيانات المستخدمة في المنصة من الهيئة.
أوجب القرار على المنصة الإفصاح عن المعلومات الهامة للمستثمرين التي يجب الاطلاع عليها قبل التسجيل والاستثمار، مثل شروط التسجيل على المنصة، وبيانات مدير المنصة، وآلية التعامل مع الشكاوى، وتسوية المنازعات، ومخاطر التشغيل، وآلية استرداد الأموال حال التراجع عن الاستثمار قبل غلق باب الاكتتاب أو عدم تغطية الحد الأدنى، بالإضافة إلى توفير افصاحات للمستثمرين لمتابعة استثماراتهم مثل الإفصاح عن معلومات خاصة بإصدارات الصندوق، ومنها مذكرة المعلومات المختصرة المعتمدة من الهيئة، والقوائم المالية السنوية والدورية للصندوق ومواعيد وقيمة الأقساط إن وجدت.
بالإضافة إلى محاضر جماعة حملة الوثائق بعد التصديق عليها من الهيئة والزيادات المتتالية المقررة لحجم الإصدار، وعن حجم الإصدار الحالي، وعدد الوثائق القائمة وشروط التنفيذ على الوثيقة في حالة الإخلال، بجانب تقرير نصف سنوي عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار، وفقاً للتقييم الصادر عن شركة خدمات الإدارة بالاستعانة بأحد خبراء التقييم المسجلين لدى الهيئة بشأن تقييم الأصول، على أن يتضمن التقييم إفصاح مقارن عن صافي قيمة وثيقة الاستثمار عن فترتين ماليتين وأسباب أي تغيير بالزيادة أو النقصان.
نص القرار على ضرورة توفير المنصة لنموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمن إقراراً صريحاً من المستثمر بقبوله للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في وثائق الصندوق، وفتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب لكل إصدار، وإصدار إشعار إلكتروني تفصيلي للمكتتب بنجاح عملية التحويل، وذلك بهدف إتمام عملية الاكتتاب عن بعد بطريقة آمنة واثبات الملكيات بآلية الكترونية ومركزية.
مع إلزام المنصة برد الأموال فوراً إلى المستثمرين في حالة تراجع المستثمر عن الاكتتاب في الفترة المحددة لذلك أو عدم تغطية الاكتتاب للحد الأدنى المطلوب لنجاح الطرح، مع وجود مؤشر إلكتروني لنتائج تغطية الاكتتاب بشكل مستمر وشفاف للمستثمرين، وإرسال إشعار إلكتروني إلى كل مكتتب فور إتمام عملية الاكتتاب بنجاح، ويجب على المنصة إخطار شركة الإيداع والقيد المركزي ببيانات حملة الوثائق المكتتبين فيها، لتسجيل ملكيتهم للوثائق، وإتاحة إصدار وثيقة استثمار رقمية لكل مكتتب فور صدورها.
وفي جميع الأحوال يلتزم كل طرف من أطراف المنصة بعدم الإفصاح عن أي بيانات أو معلومات لا تتفق وحقيقة الواقع، وتحري الدقة فيما يُعلن من أخبار، ويقع على عاتقه مسئولية تعويض المتضررين من النشر.
وبغرض إتاحة امكانية تخارج لحملة الوثائق من الاستثمار قبل نهاية مدة الصندوق، نظم القرار ضوابط استرداد الوثائق عن طريق صندوق الاستثمار العقاري فيكون وفقاً للضوابط والشروط الواردة بمذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة، ويجوز لشركة الصندوق تمويله من السيولة المتاحة، أو تلقي طلبات شراء جديدة في صورة اكتتابات أو قروض.
كما نظم القرار تمكين شركة الصندوق من الاستجابة لطلبات الاسترداد في حدود الحد الأقصى المسموح به قانوناً وهو 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، مع إلزام شركة الصندوق بعدم الاحتفاظ بالوثائق التي تحصل عليها نتيجة الاسترداد لأكثر من سنة ميلادية واحدة، ويجب على الشركة التصرف في هذه الوثائق للغير وفقاً للنماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة، أو أن يتم تخفيض حجم الصندوق أو الإصدار خلال هذه السنة بإعدام هذه الوثائق.
كما تلتزم المنصة بتوفير النماذج الإلكترونية المعتمدة من الهيئة واللازمة لعملية استرداد الوثائق، ويجب أن تتضمن هذه النماذج بيانات حامل الوثيقة الراغب في الاسترداد، وعدد الوثائق المطلوب استردادها، ومواعيد وقيمة الأقساط المستحقة إن وجدت، وصافي قيمة الوثيقة وفقاً لآخر قيمة محتسبة من شركة خدمات الإدارة.