قانون الإيجار القديم بعد موافقة النواب: الإخلاء خلال 7 سنوات

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًّا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجَّر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحةً على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة.
ويتضمن مشروع تعديل القانون إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى مقداره 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية، وبحد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بواقع خمسة أمثال القيمة الإيجارية الحالية.
ونصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنويًّا، بواقع 15%.
مواد القانون بعد التصحيح اللغوي
مادة (1):
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر.
تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر، و136 لسنة 1981 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجِّر والمستأجر.
مادة (2):
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3):
تُشكَّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى: مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية.
ويُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1. الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3. المرافق المتصلة بالعقارات من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها.
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008 الكائنة بالمنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان، وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز لرئيس مجلس الوزراء مدّ هذه المهلة لمدة واحدة مماثلة.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بما انتهت إليه اللجان، ويُنشر في الوقائع المصرية ويُعلن بوحدات الإدارة المحلية بكل محافظة.
مادة (4):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى:
في المناطق المتميزة: عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة والاقتصادية: عشرة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، إلى حين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، بسداد أجرة شهرية مؤقتة قدرها 250 جنيهًا.
وعقب نشر قرار المحافظ، يسدد المستأجر الفروق المستحقة – إن وُجدت – على أقساط شهرية مساوية للمدة التي استحقت عنها.
مادة (5):
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة السارية.
مادة (6):
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) من هذا القانون سنويًّا بنسبة 15%.
مادة (7):
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة في المادة (2)، أو في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا ثبت ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد، دون الإخلال بالتعويض.
كما يجوز للمستأجر رفع دعوى موضوعية لا توقف تنفيذ أمر الطرد.
مادة (8):
لكل مستأجر أو من امتد إليه العقد وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء المدة الواردة في المادة (2)، التقدم بطلب تخصيص وحدة بديلة من وحدات الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، مرفقًا به إقرار بالإخلاء، وتُمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
ويصدر مجلس الوزراء، خلال 30 يومًا من تاريخ العمل بالقانون، قرارًا بالقواعد والإجراءات الخاصة بالتخصيص، وتُحدَّد الجهات المختصة بتلقي الطلبات، وتُراعى أولوية المناطق، وطبيعة الوحدات، وتوقيتات التخصيص.
مادة (9):
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2)، تُلغى القوانين التالية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات على تاريخ العمل بهذا القانون:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (10):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.