رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

فريق دفاع تلميذ دمنهور يصل مقر المحكمة لحضور جلسة الاستئناف

هيئة الدفاع عن طفل
هيئة الدفاع عن طفل دمنهور

قضية تلميذ دمنهور.. وصلت منذ قليل هيئة الدفاع عن الطفل المجني عليه في واقعة "مدرسة الكرمة" إلى محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، لحضور أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم بالسجن المؤبد.

فريق الدفاع عن طفل دمنهور

يضم فريق الدفاع المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إلى جانب عدد من المحامين هم: هيثم السيد عبد العزيز، مصطفى صالح، أحمد عبيدة، أحمد محمد أحمد، شيماء علي، ورنا رجب شعبان.

هيئة الدفاع 
هيئة الدفاع 

حكم المؤبد

كانت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها في القضية رقم 33773 لسنة 2024، والمتهم فيها المدعو "ص.ك" بهتك عرض الطفل داخل نطاق مركز دمنهور، حيث تم إيداع حيثيات الحكم التي كشفت تفاصيل الواقعة.

حيثيات الحكم

جاء في حيثيات الحكم أن "المتهم انقاد وراء شهواته وغلبته نفسه، متناسيًا مسؤوليته كأحد العاملين في المدرسة، ومنوط به الحفاظ على أمن وسلامة الأطفال، إذ فرضت عليه صفته واجبات محددة لحماية هؤلاء الأطفال وصون أعراضهم، إلا أنه خان هذه الأمانة وأهمل واجباته".

وأضافت المحكمة: "استغل المتهم وجوده المتكرر بين الفصول واختلاطه بالأطفال، وما نشأ بينهم من ألفة ومودة بحكم عمله، مما جعلهم لا يشعرون نحوه بالخوف أو الحذر، ومنحه هذا الوضع سلطة فعلية على المكان والأطفال، بالمعنى المقصود في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات. فاستغل وجود الطفل المجني عليه، وهو في مرحلة رياض الأطفال (KG1)، وانفرد به".

وذكرت الحيثيات أن "المتهم انفرد بالطفل خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي المنتهي في 2023، داخل إحدى دورات مياه المدرسة بعيدًا عن أعين الآخرين، وهناك تعمد، وبالقوة، هتك عرضه، إذ أمسك به وشل حركته وكمم فمه، ثم نزع عنه سرواله، كاشفًا عن عورته، وأخرج عضوه الذكري واعتدى عليه جنسيًا حتى أشبع رغباته الدنيئة".

وتابعت الحيثيات أن "المتهم كرر فعلته أكثر من مرة، مستغلًا صغر سن الطفل، مرتكبًا بذلك جريمة شنيعة باغتيال طفولته وانتهاك عرضه عمدًا، في انتهاك فج للشرائع السماوية والقوانين، وهو ما أثبتته أوراق القضية وتقارير الطب الشرعي".

وأوضحت المحكمة أن "ما ارتكبه المتهم تتوافر فيه أركان جريمة هتك العرض بالقوة، المنصوص عليها في المادة 268 من قانون العقوبات، التي تنص على أن (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو التهديد أو شرع في ذلك يُعاقب بالسجن المشدد)".

كما أكدت الحيثيات أن "المجني عليه لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وأن المتهم تنطبق عليه الفقرة الثانية من المادة 267 من القانون ذاته، مما يستوجب عقوبة السجن المؤبد في حال اجتماع الظرفين، كما هو الحال في هذه القضية".

واختتمت المحكمة حيثياتها بأنها "عدّلت تاريخ الواقعة ومواد الاتهام لتُصبح جناية، وفقًا لأحكام قانون العقوبات والقانون رقم 12 لسنة 1996 المعدل، استنادًا إلى كون المجني عليه طفلًا"، مؤكدة "اطمئنانها إلى أدلة الثبوت المقدمة من النيابة العامة، والتي شملت تعرف الطفل على المتهم، وشهادات شهود الإثبات، وتقرير الطب الشرعي، ورفضت إنكار المتهم، واعتبرته محاولة يائسة للتنصل من الجريمة لا تُقنع المحكمة ولا تدرأ عنه العقوبة المستحقة".

تم نسخ الرابط