ننشر تعديلات الإيجار القديم المقترحة من الحكومة

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك بديلاً عن المشروع السابق المقدم في 28 أبريل 2025.
ننشر نص تعديلات قانون الإيجار القديم بعد التعديلات الجديدة:
المادة (1)
يسري هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى، وذلك وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
المادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3)
تُشكّل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1. الموقع الجغرافي، ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2. مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة، ومتوسط مساحات الوحدات.
3. المرافق المتصلة بالعقارات (مياه، كهرباء، غاز، تليفونات، وغيرها).
4. شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية.
5. القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج أعمال اللجان، يُنشر في الوقائع المصرية، ويُعلن في وحدات الإدارة المحلية.
المادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى:
في المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القانونية الحالية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، وبحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، وبحد أدنى 250 جنيهًا.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين انتهاء لجان الحصر من أعمالها، ثم يُسدد الفروق إن وجدت على أقساط شهرية مساوية لمدة الاستحقاق.
المادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى خمسة أضعاف القيمة السارية.
المادة (6)
تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين (4) و(5) سنويًا بنسبة 15%.
المادة (7)
مع عدم الإخلال بالمادة (18) من قانون 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء المكان وردّه في نهاية المدة المحددة بالمادة (2)، أو في حال:
1. تركه المكان مغلقًا أكثر من عام دون مبرر.
2. امتلاكه وحدة قابلة للاستخدام في نفس الغرض المؤجَّر من أجله.
وفي حالة الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية بطلب طرد فوري دون الإخلال بحق التعويض، مع احتفاظ المستأجر بحق التقاضي الموضوعي دون أن يوقف ذلك تنفيذ قرار القاضي.
المادة (8)
قبل انقضاء المدة المحددة بالمادة (2)، يحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة (سكنية أو غير سكنية) من الوحدات المتاحة لدى الدولة إيجارًا أو تمليكًا، مع إقرار بإخلاء العين المؤجرة فور الاستلام.
تصدر القواعد المنظمة للتخصيص بقرار من رئيس الوزراء خلال شهر من العمل بالقانون، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية.
المادة (9)
تُلغى القوانين الآتية اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبع سنوات على بدء العمل بهذا القانون:
القانون رقم 49 لسنة 1977.
القانون رقم 136 لسنة 1981.
القانون رقم 6 لسنة 1997.
كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (10)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.