رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل يفقد المستأجر شقته بسبب الغلق؟.. قانون الإيجار القديم يكشف التفاصيل

الإيجار القديم
الإيجار القديم

أثار  قانون الإيجار القديم  حالة من الجدل بين الملاك والمستأجرين، خاصة فيما يتعلق بالحالات التي يجوز فيها طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المدة الانتقالية، وهو ما حسمته المادة السابعة من القانون رقم 164 لسنة 2025، بعدما حددت حالات واضحة تلزم المستأجر برد العين المؤجرة إلى المالك.

قانون الإيجار القديم 


ونصت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على التزام المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان وردّه إلى المالك في نهاية المدة المحددة بالمادة الثانية، والتي تصل إلى 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ العمل بالقانون.
لكن الأمر لا يتوقف عند انتهاء المدة القانونية، إذ حددت المادة السابعة حالتين يجوز فيهما طلب الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية، الأولى إذا ثبت ترك المستأجر الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون وجود مبرر لذلك.
أما الحالة الثانية، فتتعلق بثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، تكون قابلة للاستخدام في نفس الغرض المخصص له المكان المؤجر.
وتثير هذه الحالات تساؤلات عديدة لدى المستأجرين بشأن طبيعة الإثباتات المطلوبة، خاصة أن مجرد غلق الشقة لفترة لا يكفي وحده لتطبيق الحكم، إذ اشترط القانون أن تزيد مدة الغلق على سنة وأن يكون ذلك دون مبرر.
كما لم يترك قانون الإيجار القديم مسألة الامتناع عن تسليم الوحدة دون آلية قانونية، حيث أجاز للمالك أو المؤجر التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة التي يقع العقار في دائرتها، وطلب إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء.
وفي المقابل، منح القانون المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفق الإجراءات المعتادة، مع النص على أن رفع الدعوى لا يترتب عليه وقف أمر قاضي الأمور الوقتية.
وبذلك وضعت المادة السابعة من قانون الإيجار القديم ضوابط محددة لحالات الإخلاء، بحيث لا يكون الأمر متروكًا لرغبة المالك وحده، وإنما يرتبط بتحقق إحدى الحالات التي نص عليها القانون.

تم نسخ الرابط