تعديلات جديدة على قانون صندوق تكريم الشهداء.. ماذا ينتظر المصابين وأسر الضحايا؟
يناقش مجلس النواب، خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بشأن التعديلات المقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك في إطار بحث التعديلات المتعلقة بعدد من المواد المنظمة لحقوق المستفيدين من الصندوق.
موافقة لجنة التضامن على مشروع القانون
وكانت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب وافقت، خلال اجتماعها الأخير، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء، بمشاركة لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، وممثلي الحكومة.
وشهد الاجتماع مشاركة الفريق محمد عباس حلمي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، والمستشار علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والنائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن.
تعديلات على تعويضات المصابين وأسر الشهداء
وأكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، أن مشروع القانون تضمن تعديلات تتعلق باستحقاق التعويض للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين، إلى جانب تنظيم بعض الإجراءات المرتبطة بإثبات العجز وتحديد المستفيدين من الحقوق المقررة بالقانون، بما يحقق الانضباط في تطبيق أحكامه.
المواد المستهدفة بالتعديل في قانون صندوق تكريم الشهداء
وشملت أبرز المواد التي تناولتها التعديلات المادة (7)، الخاصة بالضريبة على الخدمات والمستندات، والمادة (14)، المتعلقة بالتعويضات المستحقة للمصابين وأسر الشهداء والضحايا والمفقودين وإثبات العجز.
كما تضمنت التعديلات المادتين (2) و(16)، بشأن رعاية رئيس الجمهورية للصندوق، والحقوق المقررة للمستفيدين، وضوابط الحرمان منها في حالات ارتكاب الجرائم الإرهابية.