قبل انتهاء المهلة.. كيف تستفيد من إعفاءات الضريبة العقارية وفقًا لقانون 2026؟
أقر القانون رقم 3 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، مجموعة من التيسيرات الضريبية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المكلفين، وإتاحة الفرصة لتسوية المديونيات المستحقة، من خلال إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، إلى جانب إعفاءات تشمل بعض المستحقات السابقة على العقارات التي لم يسبق حصرها أو تسجيلها لدى مصلحة الضرائب العقارية.
وحدد القانون شروطًا ومواعيد للاستفادة من هذه التيسيرات، بما يستلزم من المكلفين مراجعة أوضاعهم الضريبية والالتزام بالإجراءات المقررة للحصول على الإعفاءات المستحقة.
4 حالات يجيز فيها القانون إسقاط الضريبة ومقابل التأخير
استحدث القانون المادة 29 مكررًا، التي تجيز إسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير المستحق على المكلف، كليًا أو جزئيًا، في أربع حالات، تشمل:
وفاة المكلف دون ترك تركة ظاهرة.
ثبوت عدم امتلاك المكلف أموالًا يمكن التنفيذ عليها.
صدور حكم نهائي بإفلاس المكلف وإقفال التفليسة.
مغادرة المكلف البلاد لمدة 10 سنوات متصلة دون ترك أموال يمكن التنفيذ عليها.
وحدد القانون إجراءات فحص طلبات الإسقاط، إذ تتولى لجان يصدر بتشكيلها قرار من وزير المالية أو من يفوضه دراسة الطلبات، على أن يتم البت فيها خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب أو عرضه من المأمورية المختصة.
إعفاء من مقابل التأخير بشرط سداد الضريبة المستحقة
تضمنت التعديلات إعفاء المكلفين من مقابل التأخير المستحق على الضريبة العقارية، إذا كانوا قد سددوا كامل الضرائب المستحقة عليهم قبل تاريخ العمل بالقانون.
كما يمتد الإعفاء إلى من يسددون جميع الضرائب المستحقة خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون، مع منح وزير المالية صلاحية مد المهلة لمدة مماثلة لمرة واحدة.
وفي المقابل، أوضح القانون أن الاستفادة من هذا الإعفاء لا تمنح المكلف الحق في استرداد المبالغ التي سبق سدادها بالزيادة، وفقًا لحكم المادة 27 مكررًا من قانون الضريبة على العقارات المبنية.
إعفاء العقارات غير المحصورة من الضريبة عن السنوات السابقة
وفي إطار تسوية أوضاع العقارات التي لم تدخل منظومة الحصر والتقدير، نص القانون على إعفاء المكلف من الضريبة المستحقة أو غير المسددة عن الفترات السابقة على العمل بأحكامه، بالنسبة إلى العقارات المبنية التي لم يسبق حصرها أو تقدير قيمتها الإيجارية، أو إدراجها في سجلات ودفاتر مصلحة الضرائب العقارية، أو إخطار المكلف بها.
ويتيح هذا الإعفاء فرصة لتسوية الأوضاع الضريبية للعقارات التي لم تُدرج سابقًا ضمن السجلات الرسمية، وفقًا للشروط والإجراءات التي حددها التشريع.
عام كامل لتقديم الإقرار والاستفادة من الإعفاء
اشترط القانون للاستفادة من إعفاء العقارات غير المحصورة تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة 14 من قانون الضريبة على العقارات المبنية، خلال سنة من تاريخ العمل بأحكام القانون.
وبذلك ترتبط الاستفادة من الإعفاء بالالتزام بالمهلة القانونية وتقديم الإقرار المطلوب، بما يسمح للمكلفين بتوفيق أوضاعهم وإدراج العقارات غير المحصورة ضمن المنظومة الضريبية وفقًا للقواعد المنظمة.