انتخابات النواب.. حالات يحق فيها شطب المرشح وفق القانون
تنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن مترشحا قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة.