رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

انتخابات النواب.. حالات يحق فيها شطب المرشح وفق القانون

مجلس النواب
مجلس النواب

تنص المادة 52 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية على أنه إذا ثبت للهيئة الوطنية للانتخابات أن المترشح قد ارتكب مخالفة للضوابط الواردة في الدستور أو القانون أو قرارات الهيئة الوطنية بشأن الدعاية الانتخابية، فعلى رئيس الهيئة التقدم بطلب إلى المحكمة الإدارية العليا لشطب اسم هذا المترشح من القائمة النهائية للترشح في الدائرة، على أن يتضمن الطلب الوقائع والأسانيد والمستندات المؤيدة التي تدل على ارتكاب المترشح للمخالفة.

انتخابات النواب.. يحق للهيئة الوطنية للانتخابات شطب المرشح في هذه الحالات

ويخطر قلم كتاب المحكمة المترشح أو وكيله لدى الهيئة الوطنية للانتخابات بالطلب، وذلك خلال 24 ساعة من تاريخ إيداعه.

وللمترشح الحق في الاطلاع على الطلب ومرفقاته، وتقديم ما يشاء من مذكرات دفاع ومستندات خلال 24 ساعة التالية لانتهاء المهلة المحددة لإخطاره. 

ولا تمتد هذه المواعيد بسبب العطلات الرسمية أو المسافة، ومع مراعاة كفالة حق الدفاع، للمحكمة الحق في الفصل في الطلب على وجه السرعة، ويمكنها أن تفصل فيه دون سماع مرافعة أو العرض على هيئة مفوضي الدولة، إذا كانت الأوراق كافية للفصل.

وتصدر المحكمة حكمها في موضوع الطلب إما برفضه أو بشطب اسم المترشح من القائمة النهائية للترشح بالدائرة.

تم نسخ الرابط