رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ماذا يتضمن مشروع تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين؟ 6 مواد تكشف التفاصيل

مجلس النواب
مجلس النواب

يتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، عددًا من التعديلات المقترحة التي تستهدف معالجة بعض المسائل التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون.

 وفي مقدمتها إلغاء القيد الزمني المرتبط بحالات تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو الوفاة، إلى جانب تحديد الجهات المختصة بإثبات سبب العجز، وعدم سريان العبء المالي المشار إليه على الخدمات والمستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية الحكومية والمستشفيات الجامعية.

ويأتي ذلك في إطار مشروع قانون يتكون من 6 مواد، بخلاف مادة النشر، أحاله المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة مشتركة تضم عددًا من اللجان النوعية بالمجلس لدراسته، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية المقررة.

قد جاء مشروع القانون في ست مواد بخلاف مادة النشر، وذلك كله على التفصيل الآتي:

المادة الأولى: تعديل بعض أحكام القانون

تضمنت المادة الأولى تعديلًا باستبدال نص الفقرة الأخيرة من المادة (7)، والفقرتين الثانية والثالثة من المادة (14) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018، وذلك على النحو التالي:

المادة (7) – الفقرة الأخيرة

ورد التعديل بغية عدم سريان العبء المالي المشار إليه على الخدمات أو المستندات التي تقدمها أو تصدرها المنشآت الطبية التابعة للجهات الحكومية والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية، في ضوء توجه الدولة نحو تخفيف الأعباء الملقاة عليهم.

المادة (14) – الفقرتان الثانية والثالثة

جاء التعديل بغية إلغاء القيد الزمني والبالغ مدته سنة، في ضوء ما أسفر عنه الواقع العملي من كون تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة قد ينشأ جراء العملية الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مضي سنة، كما تم التأكيد على سريان ذلك الحكم على الحالات التي سبق وتم ضمها للصندوق.

كما تضمن التعديل استحداثًا جديدًا يتعلق بإثبات سبب العجز كليًا أو جزئيًا، على أن يكون ذلك بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

المادة الثالثة: إضافة فقرات جديدة إلى القانون

تضمنت المادة الثالثة تعديلًا بإضافة فقرة أخيرة للمادة رقم (2)، وفقرة أخيرة للمادة رقم (16) من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم المشار إليه، على النحو الآتي:

 

تم نسخ الرابط