رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

من التوثيق إلى إعلان الزوجة.. ضوابط جديدة للطلاق في مشروع قانون الأسرة

أرشيفية
أرشيفية

حدد مشروع قانون الأسرة «الأحوال الشخصية» الجديد، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ضوابط توثيق الطلاق وإعلان الزوجة به، بما يضمن إخطارها رسميًا بوقوع الطلاق ويحافظ على حقوقها القانونية، إلى جانب إقرار عقوبات على بعض المخالفات المرتبطة بإجراءات التوثيق والإعلان.

المادة 75 بمشروع قانون الأسرة تحدد مهلة توثيق الطلاق

تنص المادة (75) من مشروع قانون الأسرة الجديد على إلزام الزوج بتوثيق الطلاق رسميًا أمام المأذون أو الموثق المختص خلال 15 يومًا من تاريخ وقوعه، سواء كان الطلاق رجعيًا أو بائنًا.

كما تنص المادة على عدم ترتيب آثار الطلاق بالنسبة إلى الحقوق الزوجية أو الميراث إلا من تاريخ التوثيق الرسمي، وفقًا لما ورد بمشروع القانون.

مشروع قانون الأحوال الشخصية يحدد آلية إعلان الزوجة بالطلاق

حدد مشروع القانون آلية إعلان الزوجة بواقعة الطلاق، إذ تُعد عالمة به إذا حضرت إجراءات التوثيق بنفسها.

أما في حالة الطلاق الغيابي وعدم حضور الزوجة، فيلتزم المأذون أو الموثق بإعلانها بشخصها أو من ينوب عنها على يد محضر، مع تسليمها نسخة من وثيقة الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ التوثيق.

الإعلان الرسمي وسيلة إثبات علم الزوجة بالطلاق

ووفقًا للنص الوارد في مشروع القانون، لا يُعتد بأي وسيلة أخرى لإثبات علم الزوجة بالطلاق عند وجود نزاع، بما يجعل الإعلان الرسمي الإجراء المحدد لإثبات علمها بالواقعة في حالة عدم حضورها إجراءات التوثيق.

المادة 171 تحدد عقوبات مخالفة إجراءات توثيق الطلاق

تضمنت المادة (171) من مشروع قانون الأسرة الجديد عقوبات تتعلق بمخالفة مواعيد توثيق الطلاق أو تقديم بيانات غير صحيحة عن عنوان الزوجة، إلى جانب العقوبات المقررة على المأذون أو الموثق في الحالات التي يحددها القانون.

مشروع قانون الأسرة يستهدف ضمان حقوق الزوجة بعد الطلاق

وتهدف الضوابط الواردة بمشروع القانون إلى الحد من حالات إخفاء الطلاق عن الزوجة، وضمان علمها الرسمي بوقوعه، بما يتيح لها متابعة حقوقها القانونية المترتبة عليه.

تم نسخ الرابط