ننشر النص الكامل لتعديلات قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة النهائية

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم السبت، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيًا على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب من أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن"، بالإضافة إلى عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وجاء نص مشروع القانون كالتالي:
(المادة الأولى)
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى:
تُقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصَّص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصَّص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصَّص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة، ويُخصَّص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة. ويُحدَّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية:
يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
الفقرة الثانية:
يُرفق بطلب الترشح المستندات الآتية:
بيان بالسيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبراته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية.
بيان يوضح إن كان المترشح مستقلاً أو منتميًا لحزب، مع ذكر اسم الحزب.
إقرار الذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصّر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادلها على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء منها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة كتأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح.
الفقرة الرابعة:
تُطبَّق الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، ويتولى ممثل القائمة الانتخابية إجراءات الترشح من خلال تقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مرفقًا بالمستندات المحددة لإثبات صفة كل مترشح، وإيصال إيداع مبلغ 39 ألف جنيه كتأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، و111 ألف جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية)
يُستبدل بجدولي دوائر الانتخاب بالنظام الفردي ونظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المشار إليه، الجدولان الجديدان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كأحد قوانينها.