النواب يحسمون خريطة اللجان.. هشام بدوي: لم نتلقَ اعتراضات وبدء انتخاب هيئات المكاتب
اعتمدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب قوائم تشكيل اللجان النوعية بالمجلس، بعد إعلان المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، عدم تلقي أي اعتراضات من أعضاء المجلس على القوائم التي تم إعلانها.
ودعا رئيس المجلس اللجان النوعية الـ25 إلى بدء إجراءات انتخاب هيئات مكاتبها، في إطار استكمال البناء التنظيمي للمجلس تمهيدًا لانطلاق أعمالها التشريعية والرقابية خلال دور الانعقاد الثاني.
هشام بدوي: لا اعتراضات على قوائم اللجان
وأكد المستشار هشام بدوي خلال الجلسة العامة أن المجلس أعلن قوائم اللجان النوعية، ولم يتقدم أي من أعضاء المجلس باعتراضات عليها، لتوافق الجلسة العامة على قوائم الترشيحات وعضوية اللجان.
وبإقرار القوائم، تبدأ اللجان المرحلة التالية من إجراءات تشكيلها، والمتمثلة في انتخاب رؤسائها ووكيليها وأمين السر.
25 لجنة تستعد لانتخاب هيئات مكاتبها
وأعلن رئيس مجلس النواب دعوة اللجان النوعية الـ25 إلى انتخاب هيئات مكاتبها، وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
وتضم هيئة مكتب كل لجنة رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، على أن تتم الانتخابات في بداية كل دور انعقاد عادي من بين أعضاء اللجنة.
اللائحة تحدد قواعد تشكيل اللجان
وتنص المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على تحديد عدد أعضاء كل لجنة في بداية كل دور انعقاد عادي، بما يكفل حسن قيامها بعملها، مع عدم تجاوز عدد أعضاء المحافظة الواحدة ربع إجمالي أعضاء اللجنة.
كما تنظم المادة 39 إجراءات الترشح لعضوية اللجان، حيث يتلقى رئيس المجلس طلبات الأعضاء للترشح، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بينها، مع مراعاة التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.
عضو في لجنة أساسية.. وإمكانية الانضمام إلى ثانية
وتنص المادة 40 على ضرورة اشتراك كل عضو في إحدى لجان المجلس، مع جواز اشتراكه، بموافقة مكتب المجلس، في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه.
وفي هذه الحالة لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها، فيما لا يجوز لرئيس اللجنة أو أي عضو بمكتبها الانضمام إلى لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس.
القوائم تصبح نافذة بإقرار المجلس
وتوضح المادة 41 آلية اعتماد قوائم عضوية اللجان، حيث يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابةً إلى رئيس المجلس.
وبعد دراسة ما يقدم من اعتراضات أو اقتراحات، يعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها المكتب، وتصبح القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.
انتخاب رؤساء اللجان ووكيليها وأمناء السر
وتنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن مع بداية دور الانعقاد العادي، رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر من بين أعضائها، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضاء اللجنة.
وتقدم الترشيحات كتابةً إلى رئيس المجلس خلال المدة التي يحددها مكتب المجلس، ثم يعلن رئيس المجلس الترشيحات أمام الأعضاء، وتجرى الانتخابات بالاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات المكاتب.
وفي حال عدم تقدم مرشحين أكثر من العدد المطلوب، يتم إعلان انتخاب المرشحين بالتزكية، على أن يعلن رئيس مجلس النواب النتيجة النهائية لانتخابات هيئات مكاتب اللجان، ويتم إبلاغها إلى الوزراء المختصين بالملفات التي تدخل ضمن اختصاص كل لجنة.

