رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

خريطة جديدة للجان مجلس النواب.. غدًا انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية

مجلس النواب
مجلس النواب

يستعد مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لإجراء انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية، غدًا الأحد، وذلك بعد إعلان رئيس المجلس خلال الجلسة العامة التي عقدت الخميس الماضي، فتح باب تعديل رغبات الأعضاء للانضمام إلى اللجان النوعية خلال دور الانعقاد الثاني، تمهيدًا لإعادة تشكيلها وانتخاب هيئات مكاتبها مع انطلاق دور الانعقاد الجديد.

إعادة تشكيل عضوية اللجان النوعية بمجلس النواب

ومن المقرر أن تجرى انتخابات هيئات مكاتب 25 لجنة نوعية بمجلس النواب غدًا الأحد، وذلك في إطار إجراءات إعادة تشكيل اللجان النوعية مع بداية دور الانعقاد العادي الثاني.

وتنظم اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط عضوية اللجان النوعية، حيث نصت المادة 39 على أن يتلقى رئيس المجلس، في بداية كل دور انعقاد عادي وفي الموعد الذي يحدده، ترشيحات الأعضاء لعضوية اللجان.

ضوابط ترشيحات عضوية اللجان النوعية

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين الترشيحات المقدمة من الأعضاء، مع مراعاة إعطاء أولوية الاختيار لأقدم الأعضاء في عضوية اللجنة التي يطلب العضو الترشح لها، ثم للأعضاء من ذوي الخبرة والتخصص في مجال نشاط اللجنة.

وألزمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب كل عضو بالاشتراك في عضوية إحدى اللجان النوعية، حيث نصت المادة 40 على أنه يجب أن يشترك العضو في إحدى لجان المجلس، ويجوز له، بموافقة مكتب المجلس، الاشتراك في لجنة ثانية للاستفادة من خبرته وتخصصه في مجال نشاط اللجنة.

وفي هذه الحالة، لا يكون للعضو حق التصويت في اللجنة الثانية، كما لا يستحق صرف أي مزايا مالية عن حضور اجتماعاتها.

ولا يجوز لرئيس أو أي عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا في أي لجنة أخرى، إلا بموافقة مكتب المجلس.

إعلان قوائم اللجان النوعية

وتنص المادة 41 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ويحق لكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس، لعرضها على مكتب المجلس للنظر فيها.

ويعرض رئيس المجلس القوائم على المجلس وفقًا لما انتهى إليه مكتب المجلس، وذلك بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.

وتقتصر المناقشة على القواعد والضوابط التي التزم بها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتصبح هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان

وبينت اللائحة الداخلية كذلك ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، حيث تنص المادة 42 على أن تنتخب كل لجنة، في أقرب وقت ممكن في بداية كل دور انعقاد عادي، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم الترشيحات كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن رئيس المجلس هذه الترشيحات لأعضاء المجلس.

وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري، تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب هيئات مكاتب اللجان.

وفي حال عدم تقدم أي مرشح بأسماء تزيد على العدد المطلوب، يعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

إعادة تشكيل لجنة القيم بمجلس النواب

ويشهد مجلس النواب، بالتزامن مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، إعادة تشكيل لجنة القيم، التي تختص باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل لجنة القيم وآليات عملها، حيث نصت المادة 28 على أن تشكل لجنة القيم بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية 14 عضوًا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس.

وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

شروط صحة انعقاد لجنة القيم

ولا يكون اجتماع لجنة القيم صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.

وفيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في اللائحة الداخلية، تصدر قرارات اللجنة بأغلبية الحاضرين.

كما تنص المادة 29 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على اختصاص لجنة القيم بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقًا لأحكام الدستور أو القانون أو اللائحة.

تشكيل الهيئات البرلمانية للأحزاب

ويستقبل مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، إخطارات الأحزاب السياسية بشأن اختيار ممثلي هيئاتها البرلمانية تحت قبة البرلمان.

وتنص اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أحقية كل حزب سياسي لديه 3 نواب فأكثر في تشكيل هيئة برلمانية داخل المجلس.

من يحق له تشكيل هيئة برلمانية بمجلس النواب؟

وفي هذا الإطار، نصت المادة 105 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يخطر كل حزب سياسي يمثله ثلاثة نواب أو أكثر، وكل ائتلاف برلماني، رئيس المجلس كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي، باسم من يختاره ممثلًا لهيئته البرلمانية بالمجلس، إلى جانب أسماء من ينتمون إلى الحزب أو الائتلاف من أعضاء المجلس.

ويلتزم الحزب أو الائتلاف بإخطار رئيس المجلس كتابة بكل تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.

إعادة تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب

ومن المقرر أن يعاد تشكيل اللجنة العامة لمجلس النواب في بداية الجلسات، وذلك عقب إعادة انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية، وكذلك بعد تلقي المجلس إخطارات الأحزاب السياسية بشأن ممثلي الهيئات البرلمانية خلال دور الانعقاد الثاني.

ضوابط تشكيل اللجنة العامة

وحددت المادة 24 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب ضوابط تشكيل اللجنة العامة، حيث تنص على أن تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من:

أولًا: الوكيلان.

ثانيًا: رؤساء اللجان النوعية.

ثالثًا: ممثل الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التي حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية، على أن يطبق الحكم المقرر لتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية باللجنة العامة ابتداءً من الفصل التشريعي التالي للعمل بهذه اللائحة.

رابعًا: خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل، إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء فأكثر.

ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات اللجنة العامة، أثناء نظر المسائل المبينة في المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس.

تم نسخ الرابط