رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الرقابة المالية توضح ضوابط توفيق أوضاع شركات التأمين مع قواعد الحوكمة

إسلام عزام
إسلام عزام

أوضحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ضوابط تطبيق مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين وإعادة التأمين مع قواعد الحوكمة، في ضوء قرار الهيئة بتمديد المهلة المقررة للشركات.

وأصدرت الهيئة الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2026، لتفسير أحكام المادة الثانية من قرار مجلس إدارتها رقم 200 لسنة 2025 بشأن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، والصادر في إطار تطبيق قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024.

الرقابة المالية تحدد موعد توفيق أوضاع شركات التأمين

وجاء إصدار الكتاب الدوري عقب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 173 لسنة 2026، الذي تضمن مد فترة توفيق أوضاع الشركات مع قواعد الحوكمة لمدة 3 أشهر إضافية، وذلك في ضوء الاستفسارات التي تلقتها الهيئة من عدد من شركات التأمين.

وبموجب القرار، أصبح الموعد النهائي لتوفيق الأوضاع بالنسبة إلى متطلبات الحوكمة الأخرى هو 22 يناير 2027، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 22 أكتوبر 2026.

وأكدت الهيئة أن الكتاب الدوري يستهدف توضيح نطاق تطبيق المهلة الجديدة وحسم أي تباين في تفسير القواعد التنظيمية، بما يضمن استقرار الإطار التشريعي والتنظيمي لنشاط التأمين، ويدعم التزام الشركات بتوفيق أوضاعها خلال الفترات المحددة.

شروط مجالس الإدارة واللجان خارج مهلة التمديد

وفرّقت الهيئة في تفسيرها بين القواعد الخاصة بتشكيل مجالس إدارات شركات التأمين وإعادة التأمين واللجان المنبثقة عنها، وبين باقي الالتزامات المنصوص عليها ضمن قواعد الحوكمة.

وأوضحت، أن شروط تشكيل مجلس الإدارة ومتطلبات تشكيل اللجان التابعة له يبدأ سريانها اعتبارًا من أول انتخابات مقبلة لمجلس إدارة الشركة، ولا تخضع لمهلة توفيق الأوضاع الممتدة إلى يناير 2027.

وتشمل هذه الشروط أحكام المادة 11 من قواعد الحوكمة المتعلقة بتشكيل مجلس الإدارة والأحكام المرتبطة بها، إلى جانب المادة 13 فيما يخص ضوابط اختيار العضو المستقل.

كما تشمل متطلبات تشكيل اللجان المنصوص عليها في المادتين 22 و23 من قواعد الحوكمة.

استمرار تطبيق قواعد عمل اللجان

وأوضحت الهيئة أن القواعد المرتبطة بطريقة عمل اللجان بعد تشكيلها تظل سارية، وتشمل أحكام عقد الاجتماعات وإعداد المحاضر ورفع التقارير والاختصاصات المنوطة باللجان.

ويأتي ذلك باعتبار أن هذه الأحكام تتعلق بالجانب التشغيلي لعمل اللجان بعد تشكيلها، ولا ترتبط بالشروط الواجب توافرها عند تشكيلها.

باقي متطلبات الحوكمة أمام الشركات حتى يناير 2027

وفي المقابل، تخضع باقي الاشتراطات الواردة ضمن قواعد حوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين لمهلة توفيق الأوضاع التي تم مدها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 173 لسنة 2026.

وتشمل هذه المتطلبات تعديل النظام الأساسي للشركة، متى كان التعديل ضروريًا لضمان توافق أوضاعها مع أحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 200 لسنة 2025.

ويأتي توضيح الهيئة في إطار دعم وضوح القواعد المنظمة لقطاع التأمين، وتحديد الالتزامات التي يبدأ تطبيقها فورًا وتلك التي تستفيد من مهلة توفيق الأوضاع، بما يساعد الشركات على استكمال إجراءات الامتثال وفق المواعيد المحددة.

تم نسخ الرابط