رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

8 حالات تنهي اللجوء في مصر.. وعقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار تصل لـ100 ألف جنيه

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون لجوء الأجانب في مصر عددًا من الضوابط المنظمة للتعامل مع طالبي اللجوء، كما وضع عقوبات على المخالفات المرتبطة باستخدام أو إيواء طالب اللجوء دون إخطار الجهات المختصة، وذلك في إطار تنظيم أوضاع اللاجئين وضمان الالتزام بالقواعد والإجراءات التي حددها القانون.

عقوبة إيواء طالب اللجوء دون إخطار الشرطة

ونصت المادة 37 من قانون لجوء الأجانب على أنه، مع مراعاة أحكام قانون العمل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء دون إخطار قسم الشرطة المختص الذي يقع في دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.

وبذلك، يضع القانون التزامًا واضحًا على من يقوم باستخدام أو إيواء طالب اللجوء، بضرورة إخطار قسم الشرطة المختص وفقًا للمكان الذي يقع فيه محل العمل أو الإيواء، متى كان على علم بصفة الشخص كطالب لجوء.

القانون يحدد حالات انتهاء اللجوء في مصر

كما حدد قانون لجوء الأجانب الحالات التي ينتهي فيها اللجوء داخل مصر، ونص على عدد من الحالات التي يترتب عليها انتهاء صفة اللاجئ وفقًا للضوابط القانونية المحددة.

وتنص المادة 33 على أن اللجوء ينتهي في أي من الأحوال الآتية:

عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو إلى دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.

إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف الدولة التي خرج منها.

تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.

تذرع اللاجئ طوعًا بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.

استعادة اللاجئ طوعًا للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

اكتساب اللاجئ جنسية جديدة والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.

إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة، بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.

اللجنة المختصة تحسم انتهاء صفة اللجوء

وألزم القانون اللجنة المختصة بإصدار قرار بانتهاء اللجوء خلال 15 يومًا من تاريخ تحقق أي من الحالات المشار إليها في المادة، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي حددها القانون.

وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و(3) من المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور قرار انتهاء اللجوء، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية للقانون.

تنظيم أوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم

ويهدف قانون لجوء الأجانب إلى وضع إطار قانوني منظم لأوضاع اللاجئين داخل مصر، وتحديد حقوقهم والتزاماتهم المختلفة، بما يتوافق مع الحقوق والالتزامات التي أقرتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر.

كما يستهدف القانون ضمان تقديم أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، باعتبارها الجهة المختصة بمختلف شؤون اللاجئين، بما في ذلك المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بهم.

ويأتي ذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة للاجئين، مع وضع قواعد قانونية واضحة تنظم أوضاعهم داخل الدولة، وتحدد في الوقت ذاته الالتزامات الواقعة على الأطراف المتعاملين معهم، بما يضمن الالتزام بالإجراءات التي حددها القانون.

تم نسخ الرابط