من المخالفة إلى التحقيق.. كيف تحاسب «لجنة القيم» أعضاء مجلس الشيوخ؟
يستعد مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، للعودة إلى عقد جلساته العامة مع انطلاق دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، وذلك من العاصمة الإدارية الجديدة، وسط استعدادات لبدء العمل البرلماني ومناقشة عدد من الملفات والقضايا المطروحة على أجندة المجلس.
«لجنة القيم» على أجندة الشيوخ مع بداية دور الانعقاد الثاني
ومن المقرر أن تشهد بداية جلسات مجلس الشيوخ إعادة تشكيل لجنة القيم لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس.
ويأتي تشكيل لجنة القيم ضمن الإجراءات التنظيمية المرتبطة بانطلاق دور الانعقاد الجديد، حيث يتم تشكيلها وفقًا للضوابط التي حددتها اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
إعادة تشكيل لجنة القيم بعد انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية
ويرتبط تشكيل لجنة القيم بمجلس الشيوخ بإعادة تشكيل اللجان النوعية بالمجلس وانتخاب هيئات مكاتبها، إذ يأتي تشكيل اللجنة بعد الانتهاء من هذه الإجراءات البرلمانية.
وتنص اللائحة الداخلية للمجلس على أن رئاسة لجنة القيم تكون لرئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وهو ما يجعل انتخاب هيئة مكتب اللجنة التشريعية خطوة مرتبطة بتشكيل لجنة القيم خلال بداية كل دور انعقاد سنوي عادي.
15 عضوًا برئاسة «التشريعية».. كيف تتشكل لجنة القيم؟
وحددت المادة 30 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ ضوابط تشكيل لجنة القيم، حيث تنص على أن تشكل اللجنة بقرار من المجلس في بداية كل دور انعقاد سنوي عادي، بناءً على ترشيح اللجنة العامة.
وتترأس لجنة القيم رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 عضوًا يرشحهم مكتب المجلس، على ألا يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين إلى الحزب الحائز على أكثرية المقاعد بالمجلس.
وتنتخب اللجنة في أول اجتماع لها وكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة، كما لا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو أحد وكيليها.
وفيما عدا الحالات التي يرد بشأنها نص خاص، تصدر قرارات لجنة القيم بأغلبية الأعضاء الحاضرين.
ما اختصاصات لجنة القيم بمجلس الشيوخ؟
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اختصاصات لجنة القيم، حيث تنص المادة 31 على أن اللجنة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تمثل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصري، أو تمثل إخلالًا بواجبات العضوية.
ويتم ذلك كله وفقًا لأحكام الدستور والقانون واللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ.
متى يُحال عضو مجلس الشيوخ إلى لجنة القيم؟
ونظمت المادة 32 من اللائحة الداخلية ضوابط إحالة أي عضو إلى لجنة القيم، حيث تنص على أن يُحال العضو إلى اللجنة بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، وذلك بعد الاستماع إلى أقواله.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار ضمان وجود مسار منظم للتعامل مع المخالفات المنسوبة إلى أعضاء المجلس، مع إتاحة الفرصة للعضو لسماع أقواله وإبداء دفاعه قبل مباشرة اللجنة إجراءاتها.
إخطار العضو قبل التحقيق بسبعة أيام
كما حددت المادة 33 من اللائحة الداخلية إجراءات إخطار العضو المحال إلى لجنة القيم، حيث تُخطر اللجنة العضو كتابةً للحضور أمامها في الموعد الذي تحدده لذلك.
وتشترط اللائحة ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار والموعد المحدد لحضور العضو أمام اللجنة عن سبعة أيام، بما يضمن منحه الوقت الكافي للاستعداد والرد على ما هو منسوب إليه.
ماذا يحدث إذا تغيب العضو عن لجنة القيم؟
وفي حال تخلف العضو عن الحضور أمام لجنة القيم دون عذر مقبول، تعيد اللجنة إخطاره وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة.
وإذا تكرر تخلف العضو عن الحضور بعد إعادة إخطاره، ودون تقديم عذر مقبول، تستمر اللجنة في مباشرة إجراءاتها وفقًا للضوابط المحددة.
حق العضو في الدفاع عن نفسه أمام لجنة القيم
وألزمت اللائحة رئيس لجنة القيم بأن يطلع العضو، خلال أول اجتماع يحضره أمام اللجنة، على ما هو منسوب إليه من مخالفات.
كما تتولى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو والتحقيق في أوجه دفاعه، بما يتيح له عرض موقفه والرد على الوقائع المنسوبة إليه.
ويحق للعضو كذلك اختيار أحد أعضاء مجلس الشيوخ لمعاونته في إبداء دفاعه أمام لجنة القيم، بما يضمن وجود ضمانات إجرائية خلال نظر المخالفات المحالة إليها.