رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الإدارية العليا تحسم ضوابط التكليف: لا يجوز للأحدث والأقل مؤهلًا رئاسة الأقدم

أرشيفية
أرشيفية

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مبدأ قضائيًا بشأن ضوابط تكليف الموظفين بأعمال الرئاسة والإشراف، مؤكدة عدم جواز تكليف موظف أحدث وأقل في الدرجة الوظيفية والمؤهل العلمي برئاسة موظف أقدم وأعلى منه في الدرجة والمؤهل، متى جاء ذلك بالمخالفة للقواعد المنظمة للوظيفة العامة.

وصدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الإبياري، وعضوية المستشارين عادل مسعود وأحمد فوزي، في الطعن رقم 4157.

وأكدت المحكمة أن سلطة الإدارة في تنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات داخل الجهات الإدارية ليست مطلقة، وإنما يجب أن تمارس في حدود أحكام القانون واللوائح والهيكل التنظيمي للجهة، مع مراعاة المراكز الوظيفية للعاملين.

وأوضحت الإدارية العليا أن مشروعية قرار التكليف لا تتحدد بمجرد إطلاق وصف «التكليف» عليه، وإنما بالنظر إلى حقيقة القرار وآثاره، وما إذا كان قد منح الموظف المكلف سلطة رئاسية فعلية على موظف آخر أعلى منه في الدرجة الوظيفية وأقدم منه.

وشددت المحكمة على ضرورة مراعاة عناصر الدرجة الوظيفية والأقدمية والمؤهل العلمي وطبيعة الوظيفة والاختصاصات المقررة قانونًا عند إسناد أعمال الرئاسة أو الإشراف، باعتبارها عناصر أساسية في تحديد المركز الوظيفي والعلاقة الرئاسية داخل الجهة الإدارية.

وأشارت المحكمة إلى أن مجرد تكليف الموظف بأداء أعمال وظيفة أعلى لا ينشئ له بذاته حقًا في الترقية إليها، إلا أن قرار التكليف يظل خاضعًا لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى اتفاقه مع أحكام القانون واللوائح المنظمة لشغل الوظائف.

تم نسخ الرابط