الإدارية العليا تحسم ضوابط إثبات حيازة الأراضي الزراعية وتوصيل مستلزمات الإنتاج
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن حيازة الأراضي الزراعية تحظى بعناية خاصة من المشرّع، باعتبارها أحد أوجه التنظيم الإداري لمرفق الزراعة، بهدف تنظيم تعامل حائزي الأراضي مع الجهات الحكومية المختصة وتيسير حصولهم على الخدمات ومستلزمات الإنتاج الزراعي.
وأوضحت المحكمة أن الدولة تعمل من خلال سياساتها الزراعية على توفير مستلزمات الإنتاج للأراضي الزراعية، لما يمثله القطاع الزراعي من دور حيوي في دعم الاقتصاد القومي، مشيرة إلى أن المشرّع حدد الفئات التي يحق لها الحصول على بطاقة الحيازة الزراعية.
وحددت التشريعات هذه الفئات في مالك الأرض الذي يقوم بزراعتها لحسابه، أو من يزرع أرضه بنظام المزارعة، والمستأجر بالنقد، وكذلك المستأجر بالمزارعة في حال اتفاقه مع مالك الأرض على إثبات الحيازة باسمه.
وفوّض المشرّع وزير الزراعة في وضع القواعد المنظمة لنماذج السجلات وبطاقات الحيازة، والأوراق والمستندات المطلوبة وطرق القيد بها، وهو ما ترتب عليه صدور قرار وزير الزراعة رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية.
كما صدر قرار وزير الزراعة رقم 1254 لسنة 2009 بشأن نظام البطاقة الإلكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، والذي انطبق على النزاع المعروض أمام المحكمة، وتناول حالة وضع اليد على الأراضي الزراعية غير المملوكة للدولة، إذا كانت تلك الأراضي غير محيزة.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في الطعن رقم 40619 لسنة 70 قضائية عليا، والذي تناول القواعد المنظمة لحيازة الأراضي الزراعية وعلاقة الحائز بالجهات الحكومية المختصة بالخدمات الزراعية.


