رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

متى يعود مجلس النواب؟.. الموعد الدستوري لانطلاق دور الانعقاد الثاني

مجلس النواب
مجلس النواب

يترقب مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال الفترة المقبلة، صدور قرار جمهوري بدعوة المجلس للانعقاد في دور الانعقاد العادي الثاني، والذي من المقرر أن يبدأ أعماله قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا لما نص عليه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وتأتي عودة مجلس النواب إلى عقد جلساته مع انطلاق دور الانعقاد الثاني، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للانعقاد، فيما حدد الدستور موعدًا دستوريًا لاجتماع المجلس حال عدم صدور الدعوة في الموعد المحدد.

عودة جلسات مجلس النواب قبل الخميس الأول من أكتوبر

ومن المقرر أن يبدأ دور الانعقاد العادي الثاني لمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، حيث ينص الدستور على دعوة المجلس للانعقاد قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام.

وفي حال عدم صدور دعوة من رئيس الجمهورية للانعقاد، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في اليوم المحدد، وهو يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بما يضمن عدم تعطل انعقاد المجلس مع بداية دور الانعقاد الجديد.

المادة 115 من الدستور تنظم دعوة مجلس النواب للانعقاد

وتنص المادة 115 من الدستور على أن يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

ويحدد النص الدستوري بذلك الموعد السنوي لبدء دور الانعقاد العادي لمجلس النواب، مع ضمان انعقاد المجلس تلقائيًا في الموعد الدستوري حال عدم صدور الدعوة الرئاسية.

دور الانعقاد العادي يستمر 9 أشهر على الأقل

ووفقًا للمادة نفسها، يستمر دور الانعقاد العادي لمجلس النواب لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

كما يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، ولا يجوز للمجلس فض دور انعقاده قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

اللائحة الداخلية تحدد ضوابط فض دور الانعقاد

وتناولت المادة 274 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب كذلك ضوابط دعوة المجلس للانعقاد وفض دور الانعقاد، حيث أكدت أن رئيس الجمهورية يدعو مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وفي حال عدم صدور الدعوة، يجتمع مجلس النواب بحكم الدستور في اليوم المحدد، وهو الخميس الأول من شهر أكتوبر.

مدة دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب

وتنص اللائحة الداخلية على استمرار دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ما لم يكن المجلس قد بدأ عمله في تاريخ لا يسمح بانقضاء المدة المشار إليها.

كما يفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة مجلس النواب، مع عدم جواز فض المجلس لدور انعقاده قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وبذلك يستعد مجلس النواب لانطلاق دور الانعقاد العادي الثاني وفق الإطار الزمني الذي حدده الدستور واللائحة الداخلية، سواء من خلال صدور قرار جمهوري بالدعوة للانعقاد أو بانعقاد المجلس تلقائيًا بحكم الدستور في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل.

تم نسخ الرابط