3 مخالفات تهدد الترخيص المؤقت.. متى يتدخل جهاز تنمية المشروعات؟
وضع قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ضوابط واضحة للحفاظ على جدية المشروعات الحاصلة على الترخيص المؤقت لتوفيق أوضاعها، كما حدد الحالات التي يجوز فيها وقف الترخيص المؤقت، والإجراءات التي يتم اتخاذها حال عدم إزالة المخالفات خلال المدة التي يحددها جهاز تنمية المشروعات.
3 حالات لوقف الترخيص المؤقت
ووفقًا للمادة (92) من القانون، يجوز بقرار مسبب من جهاز تنمية المشروعات أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة، وقف الترخيص المؤقت في حالة حصول المشروع على الترخيص بناءً على مستندات غير صحيحة، أو مخالفة المشروع لشروط الترخيص المؤقت أو البرنامج الزمني لتوفيق الأوضاع دون وجود مبرر مقبول لدى الجهاز.
كما يجوز وقف الترخيص المؤقت إذا ارتكب المشروع مخالفة تسببت في ضرر جسيم، أو كان من شأنها ترتيب خطر جسيم على الأمن أو الصحة أو السلامة أو البيئة.
وفي حالة عدم إزالة المخالفة خلال المدة التي يحددها الجهاز، يصدر الجهاز قرارًا بإلغاء الترخيص المؤقت، وفقًا للضوابط والإجراءات التي نص عليها القانون.
شروط استفادة مشروعات الاقتصاد غير الرسمي من الترخيص المؤقت
ونصت المادة (89) من القانون على أنه يشترط لتمتع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب للحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، وفقًا لأحكام هذا الباب، بالأحكام المنصوص عليها في المواد (85) و(86) و(88) من القانون، أن تكون هذه المشروعات غير مسجلة ضريبيًا في تاريخ العمل بهذا القانون.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي، وإتاحة الفرصة أمامها لتوفيق أوضاعها وفقًا للإجراءات القانونية، والاستفادة من الأحكام والمزايا التي حددها القانون، بشرط توافر الضوابط اللازمة.
الحوافز مرتبطة بتوفيق الأوضاع
وبحسب المادة (90)، ومع عدم الإخلال بالحوافز المقررة لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي والمنصوص عليها في المادتين (23) و(27) من القانون، لا يجوز للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت التمتع بالحوافز الواردة بالباب الثالث من القانون إلا بعد توفيق أوضاعها.
وبذلك ربط القانون الاستفادة من الحوافز المقررة للمشروعات بإتمام إجراءات توفيق الأوضاع، بما يضمن التزام تلك المشروعات بالاشتراطات القانونية قبل حصولها على المزايا والحوافز المنصوص عليها.
ضوابط تحديد الضريبة على المشروعات متناهية الصغر
وأقرت المادة (86) تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر من مشروعات الاقتصاد غير الرسمي خلال فترة سريان الترخيص المؤقت، وفقًا لأسس محددة ترتبط بحجم الأعمال السنوي للمشروع.
وبموجب هذه الضوابط، تبلغ الضريبة المستحقة ألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، بينما تبلغ ألفين وخمسمائة جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه.
كما تبلغ الضريبة المستحقة خمسة آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي 500 ألف جنيه ويقل عن مليون جنيه، وذلك خلال فترة سريان الترخيص المؤقت ووفقًا لما نص عليه القانون.
خدمات جهاز تنمية المشروعات للمشروعات الصغيرة
وفيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة، نصت المادة (66) من القانون على أن يقدم جهاز تنمية المشروعات للمشروعات الخاضعة لأحكام القانون، سواء بصورة مباشرة أو من خلال الخبراء الذين يستعين بهم، عددًا من الخدمات التي تستهدف دعم هذه المشروعات ومساعدتها على بدء النشاط وتطويره.
وتشمل هذه الخدمات التعريف بفرص الاستثمار المتاحة في كل محافظة، والمساعدة في إعداد دراسات جدوى أولية عن المشروعات، إلى جانب تقديم المشورة بشأن أماكن ومصادر شراء الآلات والتجهيزات وغيرها من المستلزمات اللازمة لممارسة النشاط.
كما يقدم الجهاز لأصحاب المشروعات دليلًا مبسطًا للسجلات الكمية والمحاسبية، والإرشادات اللازمة للتعامل مع كافة الجهات العامة، فضلًا عن التعريف بالمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها المشروعات، بما يساعد أصحابها على التعامل معها واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد منها.
وتتضمن الخدمات كذلك التعريف بالمعارض المحلية والدولية والمعاونة على الاشتراك فيها، والمساعدة في الحصول على التطورات في تقنيات الإنتاج والتسويق، إلى جانب مساعدة المشروعات في الربط بمانحي حقوق الامتياز.
ويقدم الجهاز أيضًا التدريب والتعريف بخدمات التدريب اللازمة للمشروعات، وعلى الأخص مشروعات ريادة الأعمال، فضلًا عن مساعدة المشروعات على الحفاظ على المهن التراثية.
ويخصص جهاز تنمية المشروعات في موازنته السنوية الاعتمادات اللازمة لتقديم هذه الخدمات، بما يدعم المشروعات الخاضعة لأحكام القانون ويساعدها على تطوير نشاطها والاستفادة من الخدمات المقدمة لها.
شروط ترخيص شغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
وفيما يتعلق بترخيص شغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، نصت المادة (55) من القانون، مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، على أن يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الأماكن التي تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي.
ويحدد القانون ألا يجاوز هذا المقابل نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن، وذلك في إطار التيسيرات التي أقرها القانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم قدرتها على ممارسة أنشطتها بصورة قانونية والاستفادة من التسهيلات المقررة لها.