رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«الرقابة المالية» تعدل شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار

إسلام عزام
إسلام عزام

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بتعديل عدد من شروط تحول شركات الاستثمار والتطوير العقاري لمزاولة نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وذلك وفقًا للقرار رقم 179 لسنة 2025.

ويأتي التعديل في ضوء مراعاة طبيعة نشاط شركات التطوير العقاري والتزاماتها التشغيلية والتعاقدية، خاصة المتعلقة بتنفيذ وتسليم المشروعات للعملاء.

شروط حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول

وبموجب القرار، تم تعديل أحد شروط حقوق الملكية للشركات الراغبة في التحول إلى شركة صندوق استثمار عقاري، ليصبح الحد الأدنى لصافي حقوق الملكية 500 مليون جنيه وفقًا لآخر قوائم مالية معتمدة، بدلًا من اشتراط ألا تقل حقوق الملكية عن 40% من إجمالي أصول واستثمارات الشركة، وبما لا يقل عن 500 مليون جنيه.

ويتم احتساب صافي حقوق الملكية بعد استبعاد أي فروق ناتجة عن إعادة تقييم الأصول، على أن يتم توجيه باقي صافي حقوق الملكية للاكتتاب في وثائق الصندوق بعد إتمام عملية التحول، وفقًا لما يرد في القوائم المالية المعتمدة من الجمعية العامة لشركة الصندوق.

كما أضاف القرار شرطًا جديدًا يتعلق بالاقتراض، بحيث لا تتجاوز قيمة القروض المثبتة في آخر قوائم مالية معتمدة الحد الأقصى لنسبة الاقتراض المسموح بها لصناديق الاستثمار العقاري وفقًا للائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وفي الوقت نفسه، أبقت الهيئة على شرط ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 5 ملايين جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية.

وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستند إلى الخبرة العملية التي ظهرت خلال تطبيق شروط تحول شركات التطوير العقاري إلى صناديق استثمار عقاري، موضحًا أن احتساب صافي حقوق الملكية كنسبة من إجمالي الأصول والاستثمارات لا يتناسب مع طبيعة هذا النشاط.

وأشار إلى أن جانبًا كبيرًا من التزامات شركات التطوير العقاري يرتبط بتنفيذ وتسليم المشروعات مقابل مقدمات حصلت عليها من العملاء، وهي التزامات تشغيلية يجب الإفصاح عنها ضمن مذكرة معلومات الصندوق عند طرح وثائقه للاكتتاب أو قيده بالبورصة.

وأوضح رئيس الهيئة أن القرار يهدف إلى تحقيق توازن بين تيسير تحول شركات التطوير العقاري إلى نشاط صناديق الاستثمار العقاري، وضمان الالتزام بقواعد الاقتراض المقررة في اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وتنص المادة 160 من اللائحة على ألا تتجاوز نسبة الاقتراض 60% من صافي قيمة وثائق الصندوق، مع إمكانية تعديل هذه النسبة بقرار من مجلس إدارة الهيئة.

ومن المنتظر نشر القرار خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية.

تم نسخ الرابط