رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

«الإيجار القديم مش كله شقق».. ماذا يحدث للمحلات والمكاتب بعد القانون الجديد؟

المحلات التجارية
المحلات التجارية

لم تقتصر أحكام قانون الإيجار القديم الجديد على الوحدات السكنية، وإنما امتدت أيضًا إلى الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، بما يشمل الحالات التي ينطبق عليها القانون من المحال والمكاتب وغيرها من الوحدات المستخدمة في أغراض غير سكنية.

قانون الإيجار القديم 


ونصت المادة الأولى من القانون رقم 164 لسنة 2025 على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، والخاضعة لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
وحددت المادة الثانية مدة انتقالية مختلفة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، إذ نصت على انتهاء عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون بانقضاء خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
أما القيمة الإيجارية، فقد حددت المادة الخامسة من القانون زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير غرض السكنى لتصبح خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية، اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون.
كما نصت المادة السادسة على زيادة القيمة الإيجارية المحددة وفقًا لأحكام القانون بنسبة 15% سنويًا بصورة دورية.
وبذلك، فإن المحال والمكاتب التي تنطبق عليها شروط القانون تواجه مسارين أساسيين: زيادة القيمة الإيجارية، وفترة انتقالية مدتها خمس سنوات قبل انتهاء العقود، مع استمرار العلاقة الإيجارية خلال هذه الفترة وفقًا للأحكام المنظمة لها.
ويظل تحديد موقف كل محل أو مكتب مرتبطًا بطبيعة العقد، وصفة المستأجر، وتاريخ إبرامه، والغرض من استخدام العين، ومدى خضوعه أصلًا لأحكام قوانين الإيجار القديم التي حددها القانون الجديد.

تم نسخ الرابط