رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

لماذا يربط القانون تشغيل المحال بالترخيص؟.. الأهداف والضوابط

المحال
المحال

يحظر قانون المحال العامة تشغيل أي محل أو ممارسة نشاطه دون الحصول على الترخيص اللازم، واضعًا ضوابط محددة لتنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والخدمية وحماية حقوق المتعاملين معها.

وحدد القانون عددًا من البيانات الأساسية التي يجب أن يتضمنها الترخيص الصادر للمحل، أبرزها نوع النشاط، واسم المرخص له، واسم المدير المسؤول إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط، إلى جانب أي بيانات أخرى تحددها اللجنة المختصة.

ونصت المادة الثالثة من قانون المحال العامة على أن يكون الترخيص غير محدد المدة، باستثناء الحالات التي تحددها اللجنة، كما أجازت للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية خلال المناسبات والأعياد والمعارض، وفقًا للشروط والضوابط المقررة.

حظر تشغيل أي نشاط دون ترخيص

ويعرّف القانون «المحل العام» بأنه كل منشأة تستخدم لمباشرة أي عمل تجاري أو حرفي، أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو إقامة الاحتفالات للمواطنين بقصد تحقيق ربح، سواء كانت المنشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو غيرها من مواد البناء، أو كانت في أرض فضاء أو على العائمات أو في وسائل النقل النهري أو البحري.

وتسري أحكام القانون على المحال الصناعية والتجارية والمقلقة للراحة والمحال العامة والملاهي، مع استثناء المنشآت السياحية والفندقية والصناعية وفقًا لما حدده القانون.

تم نسخ الرابط