لافتات بلا فوضى.. قانون البناء يضع خريطة محظورات الإعلانات ويحمي الوجه الحضاري للمدن
حدد قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ضوابط واضحة لتنظيم وضع الإعلانات واللافتات في الشوارع والمناطق المختلفة، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن، وحماية المناطق الأثرية والمباني ذات القيمة المتميزة من أي تشوهات بصرية.
ونصت المادة 37 من القانون على عدم جواز الترخيص بوضع أي إعلانات أو لافتات أو ملصقات، سواء بالكتابة أو الرسم أو بأي وسيلة أخرى، إذا كانت تخالف أسس ومعايير الإعلانات المعتمدة، وذلك في عدد من المواقع التي تمثل قيمة عمرانية أو حضارية.
وشملت الأماكن المحظور وضع الإعلانات بها الفراغات العمرانية والشوارع والميادين والمباني والمواقف ومحطات ووسائل النقل العام في المدن والقرى، إلى جانب أسطح وواجهات المباني الأثرية والمنشآت ذات القيمة المتميزة والحدائق المرتبطة بها.
إقامة الإعلانات في المناطق الأثرية
كما حظر القانون إقامة الإعلانات في المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية، وعلى واجهات وأسوار المباني العامة، وكذلك فوق النصب التذكارية والتماثيل والنافورات، حفاظًا على الهوية البصرية للمجتمع.
وشملت المحظورات أيضًا وضع الإعلانات فوق الكباري والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة، أو في المحاور البصرية المرتبطة بالمعالم الأثرية والمنشآت ذات القيمة الخاصة، فضلًا عن الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بشأنها قرار من المحافظ المختص.
ويأتي تنظيم هذه الضوابط في إطار تحقيق التوازن بين النشاط الإعلاني والحفاظ على الشكل الجمالي والعمراني للمدن، ومنع العشوائية البصرية التي قد تؤثر على المظهر العام والمناطق ذات الطابع الخاص.



