بهاء الغنام: قانون جهاز مستقبل مصر ينظم إدارة أراضي الجهاز دون المساس بولايات الجهات الأخرى
أكد الدكتور بهاء الغنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز لا يمنح أي صلاحيات جديدة على أراض تخضع لولاية جهات أخرى، و إنما يقتصر على تنظيم إدارة الأراضي الواقعة بالفعل تحت ولاية الجهاز.
وأوضح الغنام، خلال مناقشات الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي أثناء مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن أحكام مشروع القانون لا تنطبق على الأراضي التابعة لهيئة الثروة المعدنية أو شركة شلاتين للثروة المعدنية، مشددا على أن النصوص المقترحة صيغت للتعامل مع الوضع القائم حاليًا داخل نطاق ولاية الجهاز فقط، دون المساس باختصاصات أي جهة أخرى.
وأشار إلى أن الجهاز ليست له أي علاقة بالأراضي الواقعة خارج نطاق ولايته، ولا يكتسب بموجب القانون أي حق في نقل أو ضم أراضي تتبع جهات أخرى، مؤكدًا أن الهدف من النص هو تنظيم إدارة الأراضي الخاضعة لولاية الجهاز بما يحقق كفاءة الإدارة والتنمية.
وشدد رئيس جهاز مستقبل مصر على أن مشروع القانون لا يرتبط بأي ترتيبات خاصة بالعوائد المالية التي تؤول إلى الموازنة العامة للدولة، كما أنه لا يترتب عليه الإخلال بالإجراءات أو الضمانات الدستورية المنصوص عليها في المادة (32) من الدستور بشأن التصرف في أملاك الدولة وإدارتها.
وأكد الغنام أن مشروع القانون يلتزم بالإطار الدستوري والقانوني المنظم لولايات الأراضي، ويحافظ على اختصاصات الجهات المختلفة، ويستهدف فقط تنظيم عمل الجهاز في حدود ولايته القانونية الحالية.
كما وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على المادة (34) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والتي تمنح رئيس الجهاز عددًا من الصلاحيات الإدارية داخل مناطق التنمية المستدامة، في خطوة تستهدف توحيد جهة الإدارة وتسريع تنفيذ المشروعات.
النواب يوافق على منح رئيس جهاز مستقبل مصر صلاحيات الوزير
وتنص المادة على أن يكون جهاز مستقبل مصر، فيما عدا اختصاصات وزارة الدفاع، الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق الأنظمة المعمول بها داخل مناطق التنمية المستدامة، بما يشمل إدارة وتشغيل المرافق العامة الخاصة بالمشروعات والأنشطة والكيانات العاملة داخل هذه المناطق.
كما تمنح المادة رئيس الجهاز، داخل نطاق مناطق التنمية المستدامة، السلطات والاختصاصات المقررة للوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة العامة، وغيرهم من مسؤولي الجهات الحكومية وشركات المرافق العامة، وذلك بالقدر اللازم لتحقيق أهداف الجهاز واختصاصاته.
وأكدت المادة أن هذه الصلاحيات لا تمس الاختصاصات الدستورية للجهات المختلفة، مع التزام الجهاز بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني فيما يتعلق بتأمين حركة الملاحة الجوية، ووزارة السياحة والآثار فيما يخص حماية المواقع الأثرية.
