الإخطار بدل الإجراءات الطويلة.. كيف نظم القانون تشغيل المحال منخفضة المخاطر؟
يقدم موقع تفصيلة توضيحًا للمعلومات القانونية المتعلقة بترخيص بعض المحال العامة بنظام الإخطار، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون المحال العامة، والذي يتيح في حالات محددة الاكتفاء بالإخطار بدلًا من الترخيص.
وبحسب القانون، يجوز لمن يرغب في إنشاء وتشغيل محال عامة تمارس أنشطة لا تمثل درجة عالية من المخاطر – والتي يتم تحديدها بقرار من اللجنة المختصة – أن يتقدم بإخطار إلى المركز المختص بتشغيل المحل، على النموذج المخصص لذلك، على أن يرفق به البيانات والمستندات التي تقررها اللجنة.
كما نص القانون على التزام مركز إصدار التراخيص بتسليم مقدم الإخطار، في نفس يوم تقديمه، ما يفيد استلام الإخطار، سواء من خلال صورة طبق الأصل من نموذج الإخطار ممهورة بختم الجهة المختصة، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار
ويلتزم المركز المختص بمعاينة المحل العام خلال مدة لا تجاوز تسعين يوماً من تاريخ تلقى الإخطار، فإذا تبين استيفاء المحل المخطر به لجميع الاشتراطات المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون عٌد المحل العام مرخصاً به بعد سداد رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما في المادة (10) من هذا القانون، أما إذا تبين للمركز مخالفة المحل للاشتراطات المقررة، تعين عليه منح مقدم الإخطار مهلة لا تجاوز تسعين يوماً لتوفيق أوضاعه.
ووفقا للقانون يصدر المركز المختص قراراً بغلق المحل إدارياً في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقاً لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للإخطار أى أثر قانوني.


