رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
معتز سليمان

انهيار العقارات يثير قلق النواب.. ما عقوبة التنقيب عن الآثار؟

مجلس النواب
مجلس النواب

تعد ظاهرة التنقيب غير المشروع عن الآثار واحدة من أخطر التحديات التي تواجه الدولة المصرية، لما تمثله من اعتداء على ثرواتها الحضارية وتراثها الثقافي، بالإضافة إلى ذلك ينجم عن هذه الظاهرة كوارث نتيجة الحفر العشوائي أسفل العقارات، مما يؤدي إلى انهيارها وتعريض الأرواح والممتلكات للخطر. 

وعلى خلفية تصاعد هذه الظاهرة تحرك مجلس النواب رقابيا، داعيا إلى اتخاذ إجراءات صارمة لحماية الآثار والحفاظ على أرواح المواطنين.

النائب السيد شمس الدين، عضو مجلس النواب، أعرب عن قلقه البالغ من تزايد هذه الظاهرة مناشدا وعلى رأسها المحافظون وقيادات المحليات من رؤساء المدن والمراكز والأحياء والوحدات القروية، بالتصدي الحاسم لهذه الظاهرة الخطيرة.

وتقدم شمس الدين بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجها إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، مشيرا إلى انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار في عدة محافظات، من قبل ما وصفه بـ"مافيا الآثار" التي تسعى للثراء الفاحش.

تعدد حالات النصب والاحتيال

وأشار النائب إلى تعدد حالات النصب والاحتيال التي يمارسها معدوموا الضمير من خلال إجراء اتصالات هاتفية تستهدف إغراء المواطنين بوهم بيع الآثار، لافتا إلى أن بعض المواطنين يقومون بالحفر أسفل العقارات، خاصة القديمة منها، ما أدى إلى انهيار بعضها بالفعل.

عقوبة قانون حماية الآثار

واجه قانون حماية الآثار جرائم التنقيب عن الآثار وتهريبها إلى الخارج.

ونصت المادة الأولى من قانون حماية الأثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

ويعاقب قانون حماية الآثار كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة أو هدم أو إتلاف عمدًا أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه، أو أجري أعمال الحفر الأثري دون ترخيص أو اشترك في ذلك بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد علي 50 ألف جنيه

كما ينص قانون حماية الآثار على أن تكون عقوبة سرقة الآثار الأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالدولة المشرفين أو المشتغلين بالآثار أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع الهيئة أو من عمالهم.

تم نسخ الرابط