رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

تأجيل مناقشة تعديل ضريبة الدمغة بالنواب إلي الاثنين المقبل

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

قررت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، تأجيل مناقشة مشروع تعديل قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، إلى اجتماعها المقرر يوم الاثنين المقبل، لاستكمال دراسة بنود المشروع ومناقشة آثاره على سوق المال والاستثمار.

تأجيل مناقشة تعديل ضريبة الدمغة بالنواب لحسم تفاصيل دعم الاستثمار والبورصة


ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة الضريبية وتبسيط إجراءات التحصيل، بما يتوافق مع نص المادة 38 من الدستور التي تلزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي وتبني نظم حديثة تحقق الكفاءة والعدالة وتسهم في تنمية الموارد الاقتصادية وتحفيز الاستثمار.
ويستهدف التعديل المقترح الإلغاء النهائي لضريبة الأرباح الرأسمالية المفروضة على تعاملات الأوراق المالية للمستثمرين المحليين، واستبدالها بنظام ضريبة دمغة ثابتة يتم تطبيقه على عمليات التداول في البورصة المصرية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر استقرارًا ووضوحًا للمتعاملين في سوق المال.
وتنص المادة الأولى من المشروع على استبدال المادة 83 مكررًا من قانون الدمغة، بحيث تُفرض ضريبة نسبية على إجمالي عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية، سواء كانت أوراقًا مالية مصرية أو أجنبية، دون خصم أي تكاليف. ويتحمل البائع والمشتري الضريبة مناصفة بواقع 0.5 في الألف لكل طرف.
كما يتضمن المشروع فرض ضريبة مخفضة بواقع 0.25 في الألف على كل من البائع والمشتري بالنسبة لعمليات البيع والشراء التي تتم في اليوم ذاته، وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف الحد من المضاربات السريعة داخل السوق.
وفي إطار تحقيق العدالة الضريبية ومنع الازدواج في فرض الضرائب، استبعد مشروع القانون الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة من الخضوع لضريبة الدمغة، مع استمرار خضوعها لأحكام قانون الضريبة على الدخل.
كذلك منح المشروع إعفاءً للشركات المرخص لها بمزاولة نشاط صانع السوق المعتمد وفقًا لقانون سوق رأس المال، تقديرًا لدورها في تعزيز السيولة وتحقيق التوازن داخل السوق المالية دون استهداف تحقيق أرباح مباشرة من عمليات التداول.
وأبقى المشروع على التزام الجهة المسؤولة عن تسوية عمليات البيع والشراء بحجز الضريبة المستحقة وتوريدها إلى مأمورية الضرائب المختصة خلال خمسة أيام من بداية الشهر التالي، مع استمرار مسؤوليتها التضامنية مع طرفي التعامل بشأن سداد الضريبة ومقابل التأخير إن وجد.
ويأتي هذا التعديل تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستكمال محاور الحزمة الثانية من مبادرة التسهيلات الضريبية، واستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بضريبة الدمغة، في ضوء التحديات التي واجهت تطبيق النظام السابق منذ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023.

تم نسخ الرابط