الإدارية العليا تنصف خريجة حقوق وتلغي قرار استبعادها من التعيين بالنيابة الإدارية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة الثانية، بإلغاء القرار رقم 498 فيما تضمنه من تخطي إحدى خريجات كلية الحقوق في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وإدارية.
حكم قضائي لصالح خريجة حقوق
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الطاعنة استوفت جميع الشروط القانونية اللازمة لشغل الوظيفة القضائية، موضحة أنها حصلت على ليسانس الحقوق بتقدير عام «جيد جدًا» مع مرتبة الشرف، فضلًا عن تمتعها بحسن السمعة والسيرة وعدم وجود أي موانع قانونية تحول دون أهليتها للتعيين.
وشددت المحكمة على أن المقابلات الشخصية التي تُجرى أمام لجان الاختيار لا يجوز أن تكون سببًا في الإخلال بمبدأ المساواة أو وسيلة للانحراف في استعمال السلطة، مؤكدة أن السلطة التقديرية للجهات الإدارية في الاختيار تخضع لرقابة القضاء الإداري حال ثبوت مخالفة القرار للقانون أو استناده إلى أسباب غير صحيحة.
وأوضحت المحكمة أن أوراق الدعوى خلت من أي مبررات قانونية أو موضوعية تبرر استبعاد الطاعنة من التعيين، خاصة في ظل تفوقها العلمي وحصولها على ترتيب متقدم بين زملائها وزميلاتها.
وانتهت المحكمة إلى قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي الطاعنة في التعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، مع إلزام الجهة الإدارية بترتيب الآثار القانونية المترتبة على الحكم، وفي مقدمتها إعادة ترتيبها بين دفعتها وفقًا لمجموع الدرجات، واستكمال باقي إجراءات التعيين طبقًا للقانون.
الإدارية العليا تؤيد أحقية الممرضات في الأجر الوظيفي منذ التعيين
وفي وقت سابق قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برفض الطعن المقدم من الجهة الإدارية، وتأييد حكم القضاء الإداري بأحقية إحدى الممرضات في صرف الأجر الوظيفي المستحق لها وفقًا لقانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من تاريخ تعيينها.
حكم نهائي لصالح الممرضات في الأجر الوظيفي
تعود تفاصيل الدعوى إلى قيام إحدى الممرضات بإقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، طالبت خلالها بأحقيتها في الحصول على الأجر الوظيفي المقرر لمستواها الوظيفي طبقًا للجداول الملحقة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وقضت محكمة أول درجة بأحقيتها في طلبها، وهو ما لم ترتضِه الجهة الإدارية، لتطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي أيدت الحكم وأقرت بأحقية الممرضة في صرف مستحقاتها كاملة.
وصدر الحكم في الطعن رقم 16149 لسنة 70 قضائية عليا، ليؤكد أحقية الممرضات في الحصول على الأجر الوظيفي وفقًا لأحكام القانون.



