رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ننشر حيثيات حكم القضاء الإداري بإلزام التضامن بتجديد كارت الخدمات المتكاملة 7 سنوات لمواطن

أرشيفية
أرشيفية

أودعت محكمة القضاء الإداري بالشرقية حيثيات حكمها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بتجديد كارت الخدمات المتكاملة لأحد المواطنين من ذوي الإعاقة لمدة 7 سنوات كاملة، بدلًا من عامين، مؤكدة أن القرار المطعون عليه مخالف لصحيح حكم القانون ومُخل بمبدأ المشروعية.

المحكمة: القانون حسم مدة كارت الخدمات المتكاملة بـ7 سنوات

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن المادة الخامسة من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018، نصت على أن وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة تصدر بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، على أن يتم تجديدها كل 7 سنوات ما لم يطرأ تغيير على الحالة الصحية.

وشددت المحكمة على أن النص القانوني جاء واضحًا وحاسمًا في تحديد مدة البطاقة، بما لا يجيز للجهة الإدارية تقليلها أو تعديلها بالمخالفة للقانون.

المحكمة: تقليص المدة مخالفة للدستور ومساس بحقوق ذوي الإعاقة

وأوضحت حيثيات الحكم أن المشرع استهدف من خلال القانون توفير الحماية والاستقرار للأشخاص ذوي الإعاقة، وتخفيف الأعباء الإجرائية عليهم، وعدم إلزامهم بإجراءات متكررة دون مبرر قانوني.

واعتبرت المحكمة أن تقليص مدة الكارت بالمخالفة للنصوص القانونية يُعد إخلالًا بمبدأ المشروعية، ومساسًا مباشرًا بالحقوق المقررة دستوريًا وقانونيًا لهذه الفئة.

تفاصيل الدعوى وإجراءات التقاضي

وتعود وقائع الدعوى إلى إقامة المدعي دعوى قضائية طالب فيها بإلغاء قرار وزارة التضامن الاجتماعي، بعد منحه كارت الخدمات المتكاملة لمدة عامين فقط رغم إصابته منذ الطفولة بشلل أطفال في القدم اليمنى، وسبق حصوله على البطاقة لمدة خمس سنوات.

وأوضح المدعي أنه عقب انتهاء صلاحية الكارت السابق في أغسطس 2024، تقدم بطلب للتجديد، إلا أنه فوجئ بإصداره لمدة عامين فقط تنتهي في نوفمبر 2027، فقام بالتظلم لدى وزارة التضامن، إلا أن طلبه قوبل بالرفض، ما دفعه للجوء إلى القضاء.

وخلال نظر الدعوى، تبادلت الأطراف تقديم المستندات والمذكرات، كما أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني الذي انتهى إلى بحث مشروعية القرار المطعون عليه، فيما قدمت جهة الإدارة دفوعها أمام المحكمة التي انتهت إلى الحكم لصالح المدعي.

تم نسخ الرابط