رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

قانون الأسرة الجديد.. فسخ عقد الزواج في 6 شهور في هذه الحالات

فسخ عقد الزواج
فسخ عقد الزواج

أحيلت الحكومة مشروع قانون الأسرة إلى مجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه، وسط اهتمام واسع لما يتضمنه من تنظيمات جديدة تخص عقد الزواج وحقوق الزوجين، وعلى رأسها منح الزوجة حق فسخ عقد الزواج خلال 6 أشهر في حالات محددة إذا لم تُستوفَ الشروط أو ثبت وجود غش.

أركان عقد الزواج ومنح الحق للزوجة في طلب الفسخ خلال 6 أشهر


وتضمن الفصل الثاني من مشروع القانون أركان عقد الزواج وشروط صحته في أربع مواد، حيث عرفت المادة (6) عقد الزواج بأنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة يهدف إلى إنشاء أسرة مستقرة برعاية طرفيه.
وأتاحت المادة (7) للزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج إذا تبين أنها تعرضت للغش، وذلك في حال عدم كونها حاملًا أو لم تنجب، إذا تزوجت ممن ادعى لنفسه ما ليس فيه من مركز اجتماعي أو تاريخ مشين، على أن يكون هذا الحق خلال ستة أشهر من تاريخ عقد الزواج.
فيما نصت المادة (9) على شروط الإشهاد على عقد الزواج، حيث اشترطت حضور شاهدين مسلمين بالغين عاقلين سامعين لكلام المتعاقدين، على أن يكونا فاهمين أن المقصود هو عقد الزواج، وألا يقل سن أي منهما عن ثمانية عشر عامًا.
كما تضمنت المادة نفسها حق الزوجة في اشتراط ما يحقق مصلحتها في عقد الزواج طالما لا يخالف مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق الانتفاع بمسكن الزوجية في حال الطلاق، أو عدم اقتران الزوج بزوجة أخرى، أو تفويضها في الطلاق، أو اشتراط حقها في العمل، على أن يترتب على إخلال الزوج بهذه الشروط حقها في فسخ العقد، مع جواز تنازلها عن هذه الشروط أو التغاضي عن مخالفتها.
ونظمت المادة (31) وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح الزوجة تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال الطلاق البائن أو التطليق القضائي، ويتم تنظيمها بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين، مع حق الزوج في استرداد قيمتها إذا لم يكن هو المتسبب في الطلاق أو التطليق، بينما تستحق الزوجة قيمة الوثيقة في حال انتهاء الزواج بالوفاة، ويؤول حقها إلى ورثتها إذا توفيت هي.
ونصت المادة (12) على إرفاق وثيقة التأمين أو بياناتها بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق بحسب الأحوال، وفقًا لما ينظمه القانون.

تم نسخ الرابط