رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

موانع الزواج والتطليق بالتفصيل.. قانون الأسرة للأقباط يرسم قواعد جديدة للأحوال الشخصية

الأحوال الشخصية
الأحوال الشخصية

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، وإحالته إلى مجلس النواب، ضمن حزمة تشريعات تستهدف تنظيم الأحوال الشخصية، إلى جانب مشروع قانون صندوق دعم الأسرة.

موانع الزواج والتطليق بالتفصيل.. قانون الأسرة للأقباط يرسم قواعد جديدة للأحوال الشخصية


ويأتي مشروع القانون لوضع تنظيم تفصيلي لموانع الزواج والأحكام المنظمة للعلاقة الزوجية بين المسيحيين، مع مراعاة خصوصية الطوائف المختلفة.
وجاء في (مادة 29) أنه تُمنع القرابة من الزواج بالنسبة للرجل والمرأة على السواء، في حالات:
1- الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا.
2- الإخوة والأخوات ونسلهم.
3- الأعمام والعمات والأخوال والخالات دون نسلهم.
وفي (مادة 30) يُمنع زواج الرجل في عدد من الحالات، أبرزها:
الزواج من أصول زوجته أو فروعها بعد الوفاة.
الزواج من زوجات الأصول أو الفروع وأقاربهن.
الزواج من أخت الزوجة أو أصولها أو فروعها.
الزواج من زوجة الأخ أو أصولها أو فروعها.
الزواج من عمة الزوجة أو خالتها أو زوجاتهما.
كما نصت المادة على أنه في جميع الأحوال ما يحرم على الرجل يحرم على المرأة، مع بعض الاستثناءات الخاصة بالطوائف، حيث:
يُسمح للطائفة الإنجيلية بالزواج من أخت الزوجة أو زوجة الأخ في حالة الوفاة بشروط.
ويجوز للأرمن الأرثوذكس الزواج حتى الدرجة الخامسة بتصريح ديني.
وللروم الأرثوذكس حتى الدرجة الرابعة بتصريح ديني.
وجاء في (مادة 31) أنه لا يجوز الزواج أثناء قيام علاقة زوجية قائمة، ويُعد الزواج اللاحق باطلًا بطلانًا مطلقًا، مع حظر تعدد الزوجات أو الأزواج في المسيحية.
وفي (مادة 32) لا يجوز الزواج لمن طلق لعلة الزنا أو تغيير الدين، كما لا يجوز زواج القاتل عمدًا أو شريكه من زوج القتيل إذا ثبت أن القتل بغرض الزواج، مع استثناءات لبعض الطوائف بتصاريح دينية.
أما (مادة 33) فنصت على عدم جواز الزواج في حالات معينة إلا بموافقة الطرف الآخر كتابةً وبعد رأي الرئاسة الدينية، ومنها:
1- وجود مانع طبيعي أو مرضي يمنع المعاشرة أو مرض عضال أو مزمن.
2- الإدمان على المواد المخدرة وفق تقرير طبي رسمي.
ويُبطل الزواج إذا ثبتت هذه الحالات وتمسك الطرف الآخر بالبطلان خلال 6 أشهر من العلم.
وفي (مادة 34) يحق للمرأة الزواج بعد 10 أشهر ميلادية من الوفاة أو الحكم النهائي بالطلاق أو البطلان، إلا إذا ثبت عدم الحمل أو وُلدت خلال المدة، مع اختلافات خاصة بطائفة السريان الأرثوذكس (60 يومًا حد أدنى للعدة).
ونصت (مادة 35) على أن العقم لا يمنع صحة الزواج إلا في حال وجود غش أو تدليس.
وفي (مادة 36) الخاصة بطائفة الروم الأرثوذكس، أُضيفت موانع أخرى، منها:
1- من في درجة كهنوتية مقدسة.
2- من التزم بنذر رهباني دائم.
3- حالات الإشبين والمعمودية.
4- من سبق تطليقه ثلاث مرات، مع إمكانية استثناء بقرار البطريرك.
وأخيرًا، نصت (مادة 37) الخاصة بالسريان الأرثوذكس على عدم جواز الزواج للراهب إلا بموافقة البطريرك، ومنع الزواج قبل مرور 60 يومًا من الوفاة.
ويستهدف مشروع القانون وضع إطار قانوني دقيق ومنظم للأحوال الشخصية للأقباط، يحقق التوازن بين المرجعية الدينية والتنظيم القانوني للأسرة المصرية.

تم نسخ الرابط