«الفتوى والتشريع» بمجلس الدولة: جواز حل الجمعيات الأهلية حال عدم توفيق أوضاعها قانونيًا
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بـأن للجهات الإدارية المختصة الحق في متابعة أعمال مؤسسات المجتمع الأهلي، بما يتيح لها الدخول إلى مقار الجمعيات وفروعها في حالات محددة، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا، بهدف الرقابة الفنية والإدارية والمالية وضمان التزامها بالقواعد المنظمة لعملها.
وأوضحت الجمعية العمومية أن دخول ممثلي الجهة الإدارية يتم وفق قرار يصدر من الوزير المختص، مع ضرورة إخطار الجهة المعنية مسبقًا، على أن يهدف ذلك إلى دعم الأنشطة ومراجعة السجلات والتأكد من توافقها مع أحكام القانون، مع إتاحة الاستثناء في حال وجود شكاوى رسمية تتيح الدخول دون إخطار مسبق.
وأضافت أن أي كيان يمارس نشاطًا يدخل ضمن أغراض عمل الجمعيات الأهلية، يلتزم بتوفيق أوضاعه القانونية وفقًا لأحكام القانون المنظم، مشيرة إلى أن عدم الالتزام أو إعاقة أعمال الرقابة والمتابعة يترتب عليه اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى حل مجلس الإدارة أو الجمعية ذاتها، بناءً على حكم المحكمة المختصة وبناءً على طلب الجهة الإدارية أو ذوي الصفة.
كما أكدت الفتوى والتشريع أن المحكمة المختصة يمكنها، في حال ثبوت المخالفات الجسيمة أو عدم توفيق الأوضاع، إصدار حكم بحل الجمعية وتعيين مصفٍ لأموالها وفقًا للإجراءات القانونية المنظمة لذلك.


