رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضوابط الإفراج عن طفايات الحريق المستوردة.. الجمارك تكشف التفاصيل

طفايات الحريق
طفايات الحريق

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، منشور رقم 6 لسنة 2026، والخاص بمدى عرض طفايات الحريق على الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالمنافذ الجمركية من عدمه عند الإفراج عنها، وفقا لأحكام المسلسل رقم 7 من ملحق رقم 3 المرفق باللائحة الاستيرادية.

ويأتي هذا المنشور في ضؤ خطاب جمال عزت رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لحنان فراج مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءت الجمركية.

وأشار مسئول وزارة الاستثمار، أنه ورد عدة استفسارات من مواقع جمركية عما إذا كانت أصناف العوامل التي تستخدم في إطفاء الحريق محددة الصفات كيميائيا في صورة سائلة وغازية ومساحيق وتخضع لبنود تختلف في جداول التعريفة الجمركية مثل البند ( 28 11 ، 03 29، 14 29 ) وغيرها من البنود الجمركية بخلاف البند 38 13 ، وخاصة البتد 21 11 28 والذي يمثل صنف ثاني أكسيد الكربون (والمستخدم في إطفاء الحريق) ، والمنتهي بالإفادة عن مدى خضوع الصنف المشار اليه لأحكام المسلسل رقم 7 من ملحق رقم 3 المرفق باللائحة الاستيرادية، وهل ينطبق عليها ما ورد بالمنشور رقم 21 لسنة 2023 إذا ما تم استخدامها كعوامل إطفاء حريق من عدمه.

وأشار إلى أنه في حالة إذا كانت أصناف العوامل التي تستخدم في إطفاء الحريق محددة الصفات كيميائيا في صورة سائلة وغازية ومساحيق من الاصناف المدرجة بالمسلسل رقم 7 من ملحق رقم 3 المرفق باللائحة الإستيرادية (طفايات وأجهزة إطفاء الحريق، أجزائها ومكوناتها (بودرة الاطفاء، مجموعة الرأس ، البدن ، إسطوانات الغاز الطارد " الخرطوشة " مبين ضغط التشغيل " المالومتر" الخرطوم ، القاذف لأجهزة إطفاء الحريق وطفايات الحريق) فإنها تخضع لأحكامه وينطبق عليه الشروط الواردة بالمنشور رقم 21 لسنة 2023 وفي حالة وروده لأغراض أخرى فلا يخضع لأحكام المسلسل 7 من الملحق رقم 3 المشار اليه.

تم نسخ الرابط