قانون المهن الرياضية الجديد.. تحديث المسميات وتعزيز التنظيم في القطاع الرياضي
يستأنف مجلس النواب جلساته بعد قليل، حيث ينعقد في جلسة جديدة عند الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الثلاثاء ٣ فبراير ٢٠٢٦ برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
ووفقا لجدول أعماله المعلن، سوف ينظر مجلس النواب خلال جلسة اليوم تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشباب والرياضة ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣ لسنة ١٩٨٧ بإنشاء وتنظيم نقابة المهن الرياضية.
ويهدف مشروع القانون سالف البيان إلى إعادة ضبط العلاقة بين التطور الأكاديمي والتنظيم المهني القائم بما يتوافق مع فلسفة استبدال مسمى "كلية علوم الرياضة' بمسمى "كلية التربية الرياضية" طبقا لما ورد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2681 لسنة 2024 في شأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
وينظر مجلس النواب بالجلسة ذاتها خمسة تقارير أعدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار اتفاقيات دولية، وذلك تمهيدا لإحالة كل منها إلى اللجنة المختصة.
وتأتي تقارير طريقة الإقرار المشار إليها في شأن الاتفاقيات الآتية:
- الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن المنحة المقدمة من وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) لمشروع "توفير سفينة دعم الغوص"، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٥٨٢ لسنة ٢٠٢٥.
- الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع "تطوير تكنولوجيا صيانة السيارات الخضراء (صديقة البيئة) لمراكز التدريب المهني في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٥١ لسنة ٢٠٢٥.
- الاتفاق التمويلي (منحة) الخاص ببرنامج دعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاق المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (MIC-TAF) بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقي، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٣٥ لسنة ٢٠٢٥.
- اتفاقية انضمام جمهورية مصر العربية كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٧٤٢ لسنة ٢٠٢٥.
هذا، وتقضي المادة ١٩٧ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بأن يبلغ رئيس الجمهورية المعاهدات التي يبرمها إلى رئيس مجلس النواب، ويحيلها الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير في شأن طريقة إقرارها وفقا لحكم المادة ١٥١ من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ إحالتها إليها.
ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في شأنها في أول جلسة تالية، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة، أو طلب دعوة الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.
