رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

ضحايا شركة معمار الأشراف.. عملاء في مهب الريح وضياع ملايين الجنيهات

شقق
شقق

في تطور قضائي جديد يتعلق بقضية شركة معمار المرشدي، تواصل محكمة النقض نظر الطعن المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح متهم في قضية بيع وحدة عقارية بأسلوب وصفته النيابة بـ"الخادع"، والمتهم ينتمي لإحدى الشركات العقارية المعروفة وهي شركة "معمار الأشراف".

القضية فتحت باب الجدل حول الفارق بين النزاع المدني والاتهام الجنائي في عقود البيع العقاري، وسط تساؤلات حول حدود قانون حماية المستهلك، وهل يمتد ليطال ممارسات الشركات العقارية الكبرى، أم يظل حبيس النصوص والتفسيرات؟

ومن داخل قاعة محكمة النقض، بدأت تفاصيل جديدة تنكشف، خاصة بعدما دفعت النيابة بأن الحكم الصادر أخطأ في تطبيق القانون، واعتبر الواقعة نزاعًا مدنيًا بحتًا، رغم ما شابها – بحسب الطعن – من خديعة تمس حقوق المستهلكين، وهو ما ترفضه النيابة وتطالب بإعادة النظر فيه.

التفاصيل الكاملة كشفتها محكمة النقض اثناء نظر الطعن رقم 18424 لسنة 93 قضائية، المقدم من النيابة العامة على حكم براءة صادر لصالح أحد المتهمين في قضية تتعلق باتهامات خاصة بـ سلوك خادع عند بيع وحدة عقارية، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المستهلك تابعة لشركة معمار الأشراف.

وقالت المحكمة، في أسبابها بعد تلاوة التقرير وسماع المرافعات، إن الطعن قد استوفى الشكل القانوني المقرر.

حيثيات حكم البراءة محل الطعن

أوضحت محكمة النقض أن الحكم المطعون فيه استند إلى أن: الواقعة تدور حول إخلال ببنود عقد بيع وحدة عقارية مؤرخ في 27 يونيو 2020، المدعي بالحق المدني كان قد لجأ بالفعل إلى القضاء المدني عبر الدعوى رقم 1976 لسنة 2022 مدني كلي شمال القاهرة، طالبًا: حبس باقي الثمن، إنقاص الثمن، تعويض قدره مليوني جنيه عن الأضرار المادية والأدبية ما يدل —وفق محكمة الدرجة الثانية— على أن النزاع مدني في جوهره ولا يدخل في نطاق التأثيم الجنائي المنصوص عليه بقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

كما خلص الحكم إلى عدم انطباق وصف المستهلك أو المورد على طرفي العقد، وفق المادة الأولى من القانون، وبالتالي عدم توافر أركان الجريمة.

موقف محكمة النقض

أكدت المحكمة في هذا السياق مبدأً مستقرًا، مفاده أن: "لمحكمة النقض، بوصفها محكمة قانون، سلطة تحصيل تفسير العقود وتكييفها تكييفًا صحيحًا، وتصحيح ما قد يشوب حكم محكمة الموضوع من خطأ في هذا التكييف أو في فهم طبيعة العلاقة التعاقدية."

فضيحة في "فيلا النرجس" بمصر الجديدة

وفي قضية أخرى، كشفت مستندات الطعن، المنظور أمام محكمة النقض، عن تفاصيل جديدة في واقعة اتهام أحد مديري شركة معمار الأشراف للاستثمار العقاري بالنصب على مواطن خلال تعاقد لشراء فيلا دوبلكس بمنطقة النرجس بمصر الجديدة، بمبلغ إجمالي بلغ ستة ملايين جنيه.

وبحسب ما ورد في صحيفة الادعاء المدني، فإن المدعي كان قد سدد مليوني جنيه كمقدم للتعاقد، على أن يتم سداد باقي الثمن عبر أربعة أقساط بموجب شيكات بنكية، غير أنه فوجئ وفق ادعائه بوجود غش وتدليس يتعلق بمساحة الحديقة الخاصة الملحقة بالفيلا، والتي تبين أنها ضمن الاشتراطات الهندسية المخصصة للمنفعة المشتركة لجميع سكان العقار، ولا يجوز بيعها أو تخصيصها لأي مشتري، كما أشار إلى وجود مخالفات إنشائية أخرى.

تضارب الأحكام بين الجنح العادية والاقتصادية

كانت محكمة جنح مصر الجديدة قد قضت ببراءة المتهم وعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية، ما دفع النيابة العامة للطعن على الحكم.

وفي مرحلة الاستئناف، قضت محكمة الجنح المستأنفة بإلغاء الحكم المستأنف، واعتبار الواقعة جريمة من جرائم حماية المستهلك وفق المادة (1) من قانون 181 لسنة 2018، لتقرر عدم اختصاص المحكمة نوعيًا وإحالة الدعوى للنيابة العامة تمهيدًا لإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وبالفعل، أحالت النيابة القضية إلى محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، والتي قضت بتعديل القيد، وإضافة المادتين 66 و75 من قانون حماية المستهلك، والحكم على المتهم بـ: غرامة 100 ألف جنيه، مع إلزامه بالمصاريف الجنائية.

ولكن بعد صدور الحكم استأنف المتهم على الحكم، لتقضي محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة بـ: إلغاء الحكم المستأنف، وبراءة المتهم تمامًا.

النيابة تلجأ لمحكمة النقض

لم ترتضِ النيابة العامة بحكم البراءة، فتقدمت بطعنها أمام محكمة النقض، وأرفقت مذكرة بأسباب الطعن مذيلة بتوقيع المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال.

وخلال الجلسة، استمعت دائرة الاثنين (1) بمحكمة النقض إلى المرافعات، تمهيدًا للفصل في الطعن.

تم نسخ الرابط