رئيس مجلس الإدارة
رضا سالم
رئيس التحرير
نصر نعيم

الإفتاء تحسم الجدل: شراء الأصوات الانتخابية محرّم شرعًا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

في إطار توجيه الناخبين نحو ممارسة حقهم الانتخابي وفقًا للمعايير الشرعية والقانونية، أكدت دار الإفتاء المصرية أن شراء الأصوات الانتخابية بدفع المال للناخبين يُعدّ محرّمًا شرعًا ويصنّف ضمن الرِّشوة الكبيرة، لما له من آثار سلبية على المجتمع والنظام السياسي والأخلاقي. ويأتي هذا التوضيح في سياق التوعية بأهمية النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية، وحماية المجتمع من أضرار الفساد المالي والمعنوي.

شراء الأصوات الانتخابية

تلقت دار الإفتاء سؤالًا حول حكم شراء الأصوات الانتخابية بغرض التأثير في اختيار الناخبين، وأوضحت أن هذا الفعل يعدّ من الرِّشوة المحرّمة شرعًا، والمعدودة ضمن الكبائر، لما فيه من إلحاق ضرر عام بالمجتمع وإساءة لاختيار الأصلح.

وأضافت الإفتاء أن تصويت الناخب مقابل مال أو منفعة يشبه شهادة الزور، لأنه يخلّ بالنزاهة ويُفسد الهدف الأساسي من العملية الانتخابية، وهو اختيار الأكفأ والأصلح لشؤون البلاد.

الأصلح والأكفأ: القاعدة الشرعية في تولية المسؤوليات

حثّ الشرع على تولية المناصب العامة للأصلح والأكفأ، لضمان تحقيق الصلاح العام وانتظام مصالح المجتمع، فقال الله تعالى:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58]

ويشمل هذا الحكم اختيار من يُناط به أمر الناس، إذ تُعدّ الأمانة في هذا السياق من أعظم الأمانات وأخطرها أثرًا على المجتمع، كما أكد الإمام علاء الدين الخازن في تفسيره للآية على شمول الحكم لجميع أنواع الأمانات التي يحملها الإنسان.

الرشوة الانتخابية: تعريفها وأدلتها الشرعية

الانتخابات هي العملية التي يُخوّل بموجبها المواطنون المستوفون للشروط القانونية المشاركة في اختيار شاغلي المناصب العامة أو النيابية، أو المشاركة في الاستفتاءات العامة، وفقًا للقوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية.

ويُعد دفع المال للناخبين بقصد شراء أصواتهم من قبيل الرشوة، والتي عرفها الشريف الجُرجاني بأنها: "ما يُعطى لإبطال حقٍّ، أو لإحقاق باطل". والرِّشوة محرّمة بنصوص القرآن والسنة، قال الله تعالى:

﴿سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: 42]

وقال النبي ﷺ: «لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالمُرتَشِيَ»، وهو حديث يؤكد أن كل من يسعى لإتمام الرشوة، بما في ذلك الوسيط المعروف بالرائش، مذنب شرعًا.

أكد الإمام شمس الدين الذهبي في كتابه "الكبائر" أن الرشوة من جملة الكبائر، ووافقه شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي في كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر"، مؤكدين خطورة هذا الفعل على المجتمع وأثره في تعطيل العدالة وتحقيق المصلحة العامة.

 

تم نسخ الرابط