رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

هل يجوز للموظفين التظلم على قرار وقفهم؟.. قانون العمل يحسم الأمر

الموظفون وقانون العمل
الموظفون وقانون العمل

ساعات قليلة تفصلنا عن بدء التطبيق الفعلي لقانون العمل الجديد، والذي يدخل حيز التنفيذ رسميا اعتبارا من 1 سبتمبر.

ويأتي القانون الجديد بمجموعة من الضمانات والإجراءات التي تعزز حقوق الموظفين وتحميهم من القرارات التعسفية، وعلى رأسها الحق في التظلم من قرار الوقف عن العمل.

وبحسب المادة 145 من القانون، يسمح لصاحب العمل بإيقاف العامل مؤقتا لمدة لا تتجاوز 60 يوما، مع صرف أجره كاملا، وذلك في ثلاث حالات محددة:

إذا تم إحالة العامل للتحقيق في مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل وكان من مصلحة التحقيق إيقافه مؤقتًا.

إذا تم اتهام العامل بجناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو بأي جنحة وقعت داخل مقر العمل.

إذا تقدم صاحب العمل بطلب إلى المحكمة العمالية لفصل العامل من الخدمة.

التظلم من قرار الوقف 

كما يمنح القانون العامل الحق في التظلم من قرار الوقف المؤقت إذا كان صادرا وفق الحالتين الأولى أو الثانية.

ويشترط أن يتم تقديم التظلم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة خلال ثلاثة أيام فقط من تاريخ إخطاره أو علمه بالقرار.

ويلتزم القاضي بالفصل في التظلم بشكل عاجل، حيث يتم البت فيه في اليوم التالي لتقديمه على الأكثر.

وفي حال ثبوت عدم صحة قرار الوقف، يلزم القاضي صاحب العمل بإعادة العامل إلى عمله فورا.

تم نسخ الرابط