رئيس مجلس الإدارة
عمرو عامر
رئيس التحرير
نصر نعيم

الحكومة تعتمد القواعد التنفيذية لقانون الإيجار الجديد وتتيح خيارات متعددة للمستأجرين

الإيجار القديم
الإيجار القديم

شهد أمس اجتماع مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموافقة على مشروع قرار يتضمن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويمنح القرار المستأجرين عدة بدائل للحصول على الوحدات، تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، السداد النقدي، أو نظام الأقساط.

ويأتي مشروع القرار تنفيذًا لنص المادة (8) من القانون، والتي أقرت أحقية كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون، في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء إيجارًا أو تمليكًا، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات المعلنة لترتيب أولويات التخصيص.

وتضمن مشروع القرار خمس مواد إصدار حددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام المادة (8)، وتشمل: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.

كما نص القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع الجهات المعنية لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها الأساسية، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد. 

وشمل القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة بالصندوق تحت اسم "الإيجار والسكن البديل" تختص بتلقي وفحص طلبات المستأجرين المخاطبين بالقانون للحصول على وحدات بديلة.

كذلك أقر مشروع القرار عشر مواد مفصلة أوضحت أنظمة التخصيص المختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية، والتي تشمل: الإيجار، الإيجار المنتهي بالتملك، التمليك عبر التمويل العقاري، التمليك بالسداد النقدي، أو التمليك بالأقساط وفقًا لشروط الإعلانات الرسمية.

تم نسخ الرابط