قانون الإيجار القديم.. البرلمان يُقر المادة الرابعة ويرفع الحد الأدنى للإيجارات

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم بشكل نهائي، وذلك بالوقوف.
وكان أبرز ما شهدته الجلسة إقرار المادة الرابعة من مشروع القانون، والتي تحدد آلية زيادة القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، مع وضع حد أدنى ملزم لقيمة الإيجار الشهري.
المادة 4: رفع الحد الأدنى للإيجارات وفق تصنيف المناطق
نصت المادة على تحديد القيمة الإيجارية الشهرية للمساكن المؤجرة بناءً على تصنيف المناطق:
المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه.
المناطق المتوسطة: عشرة أمثال القيمة السارية، وبحد أدنى 400 جنيه.
المناطق الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا.
وألزم القانون المستأجرين بسداد إيجار مؤقت بقيمة 250 جنيهًا شهريًا فور سريان القانون، وذلك لحين انتهاء لجان الحصر التي تنشأ بموجب المادة الثالثة لتصنيف المناطق، على أن يتم سداد الفروق —إن وُجدت— على أقساط ممتدة.
إنهاء تدريجي للعلاقة الإيجارية خلال 7 سنوات للسكنى و5 لغير السكنى
نصت المادة الثانية من القانون على أن تنتهي عقود الإيجار للأماكن المؤجرة لغرض السكنى بعد سبع سنوات من تاريخ سريان القانون، ولغير غرض السكنى بعد خمس سنوات، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
الحكومة: لا إخلاء قبل توفير وحدة بديلة
وافقت الجلسة أيضًا على تعديل حكومي للمادة الثامنة يهدف إلى حماية كبار السن والفئات الأولى بالرعاية، وينص على التزام الدولة بتوفير وحدة بديلة قبل الإخلاء بعام على الأقل.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، أن الدولة لن تترك مواطنًا بلا سكن، مشددًا على أن الإخلاء لن يتم إلا بعد توفير البدائل المناسبة.
معارضة المادة 2 وانسحاب جماعي
في المقابل، أعلن 22 نائبًا من أحزاب المعارضة والمستقلين انسحابهم من الجلسة عقب التصويت على المادة الثانية، معبرين عن رفضهم القاطع لإنهاء العلاقة الإيجارية بهذا الشكل.
وأكد النواب، في بيان رسمي، أن القانون في صيغته النهائية يفتقر للتوازن، ويفتح الباب لطرد المستأجرين دون حلول مرضية، مطالبين باستثناء المستأجر الأصلي وأسرته من أحكام الإخلاء.
زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا
تضمّن القانون الجديد بندًا ينص على زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا للمساكن المؤجرة لغرض السكنى أو غير السكنى، وذلك اعتبارًا من تاريخ سريان القانون.
حالات يُلزم فيها المستأجر بالإخلاء
نصت المادة السابعة على حالات يُلزم فيها المستأجر بإخلاء الوحدة، وهي:
إذا تُركت الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
إذا امتلك المستأجر أو أحد أفراد أسرته وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه.
المادة 9 تلغي قوانين الإيجار السابقة
قضت المادة التاسعة بإلغاء القوانين السابقة المنظمة لعلاقات الإيجار، وعلى رأسها:
القانون رقم 49 لسنة 1977
القانون رقم 136 لسنة 1981
ويبدأ سريان الإلغاء بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون الجديد.
تعديل لقانون 4 لسنة 1996.. الإخلاء بعد انتهاء مدة الإيجار
كما وافق البرلمان على تعديل قانون رقم 4 لسنة 1996، بإضافة مادة جديدة تلزم المستأجر أو خلفه بإخلاء العين المؤجرة فور انتهاء مدة العقد، مع منح المؤجر الحق في اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لطرد الممتنع.